شرعت زكاة الفِطر في السنة الثانية من الهجرة مع فرض صيام رمضان، فقد روى الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين.
كما روى أبو داود وابن ماجه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
أما إخراجها نقدا فقد اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال: