عَلَى الموقع الرقمي الرسمي للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، فتوى برقم: 090/2013 تحت عنوان: "في بعض حالات إلحاق الولد"، جوابا على سؤال نصه: "من تزوجت بعد أربعة أعوام وشهرين من طلاقها وأتت بولد لخمسة أشهر من عقد الثاني بأيهما يلحق ولدها؟"، فجاء في الجواب: <<الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله، وبعد: فإن المطلقة بعد الفراغ من عدتها إذا ظهر بها حمل في أمد الحمل ألحق بزوجها المطلق ولم ينتف عنه إلا بلعان "مستوفى" الشروط، ويستوي في هذا الحكم: من لم تتزوج غير الأول، ومن تزوجت غيره وأتت بولد لدون أقل أمد الحمل: ستة أشهر من تزوج الثاني...>>، وبعد استعراض الأدلة جاءت الخلاصة