النَّصُّ المَاص..
(عندما تُفرغُ العقوبات النهائية النافذة من مضمونها)..
في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لعام 2007، أضيف للمقتضيات المتعلقة بتنظيم الحرية المؤقتة، مقتضى جديدا، تضمنته الفقرة قبل الأخيرة من المادة 144، نصه: <<..في حالة تقديم طلب نقض لم يقع البت فيه بعد، تبت في طلب الإفراج المؤقت آخر محكمة نظرت في موضوع القضية، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن..>>..