قال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي في تدوينة على الفيسبوك إن مجلس الوزراء صادق الخميس الماضي على مرسوم، ومشروع قانون متناقضان في جلسة واحدة.
وبيّن المحامي وجه التناقض بين المرسوم المصادق عليه بكونه نصّ على وجوب توثيق جميع التصرفات المتعلقة بتأسيس الشركات، في حين نصت المادة 205 من مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس في نفس الجلسة على أن توثيق النظم الأساسية للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص اختياري.
نص التدوينة:
صادق مجلس الوزراء الخميس الماضي على مرسوم يعدل المرسوم رقم 130/99 المتعلق بالتصرفات الواجبة التوثيق، وصادق في نفس الجلسة على مشروع قانون يعدل المدونة التجارية.
وبينما نص مشروع المرسوم الذي صادق عليه المجلس في مادته الثانية على وجوب توثيق جميع التصرفات المتعلقة بتأسيس الشركات، نصت المادة 205 من مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس في نفس الجلسة على أن توثيق النظم الأساسية للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص اختياري. !!
هذا التعديل الذي أجري على مرسوم 130/99 اقتصر فقط على محاولة تسهيل افراغ المادة 116 مكررة من محتواها، وأبقى على مخالفته للنصوص القانونية المتعددة، وكمثال على ذلك:
-جعل المرسوم بيع البواخر والطائرات من العقود الواجبة التوثيق، في مخالفة صريحة للمادة 81 من قانون البحرية التجارية، والمادة 23 من مدونة الطيران المدني، اللتين تجيزان ابرام هذه العقود بمكتوب عرفي فقط.
-جعل المرسوم رهن المنقولات واجب التوثيق على اطلاقه، مخالفا بذلك المواد 1120 و 117 و 1123 و 1143 و 1156 من المدونة التجارية التي نفت عن الرهن التجاري للمنقولات وجوب التوثيق.
-جعل المرسوم تأجير العقارات واجب التوثيق على اطلاقه، مخالفا بذلك المواد 83 و 84 من المدونة التجارية التي تنفي عن الايجار التجاري وجوب التوثيق.
بيد أن المرسوم الجديد لم يمس المادة 3 التي أفرغت المرسوم من معناه، حيث تنص على أنه: (تبقى كافة التصرفات التي تم احصاؤها في المادة 2 أعلاه، خاضعة فيما يتعلق بصحتها واثباتها للقواعد العامة للعقود أو القواعد الخاصة بكل تصرف)، فما معنى وجوب التوثيق إذن مادام لا تأثير له على صحة العقد ولا على إثباته ؟!