إشعار للعموم
يرفع البنك المركزي الموريتاني إلى علم الجميع أنه يحظر حظرا باتا تحويل الأموال عبر مؤسسات غير مرخصة من قبل البنك؛ إذ تنص المادة 24 من القانون 2005-048 بتاريخ 27 يوليو2005، المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على إلزام الاشخاص الاعتباريين والطبيعيين بالحصول على إذن مسبق من البنك المركزي الموريتاني، لمزاولة نشاط تحويل الأموال أو القيم.
وتحدد المادة 25 من نفس القانون العقوبات على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال أو القيم دون ترخيص من البنك المركزي .