التكييف القانوني لاستيراد وبيع الأدوية المزورة يختلف باختلاف طبيعة ذلك البيع او الاستيراد، على النحو التالي:
1- استيراد وبيع الادوية المزورة المجرد الذي لم يترتب عنه موت للمشتري ولا زعزعة للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية للبلد، مجرم ومعاقب بالمادة 143جديدة من القانون رقم 022/2010 المعدل بالقانون رقم 29/2015 المتعلق بالصيدلة، التي تنص على عقاب استيراد او بيع الادوية المزورة او المنتهية الصلاحية او غير الصالحة للاستعمال بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وغرامة عشرة ملايين اوقية.
2- استيراد وبيع الادوية المزورة الذي ترتب عنه موت المشتري وجني البائع للمال، هو قتل غيلة، وقتل الغيلة هو القتل خفية بالحيلة والخداع، واشترط فيه بعض متأخري المالكية ان يكون من اجل المال، كما اشترط بعضهم ان يكون القتل من غير ثائرة ولاعداوة، وكل هذه الشروط متوفرة، وقتل الناس غيلة اعتبرته المادة 353 من القانون الجنائي حرابة، وعاقبته المادة 354 بالقتل، او الصلب او قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ...الخ
3-اما اذا كان من شأن استيراد وبيع الادوية المزورة بحكم طبيعته وسياقه زعزعة الهياكل او المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية للأمة، وسبب في انتشار مواد خطيرة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، فيكون جريمة ارهابية وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 3 و الفقرة الثانية من المادة 5 كل ذلك من القانون رقم 35/2010 المتعلق بمكافحة الارهاب، ومعاقب بالسجن من عشرين سنة الى ثلاثين سنة، وغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون اوقية، طبقا للمادة 9 من نفس القانون.
المحامي محمد المامي مولاي علي