التكييف القانوني لاستيراد وبيع الأدوية المزورة يختلف باختلاف طبيعة ذلك البيع او الاستيراد، على النحو التالي:
1- استيراد وبيع الادوية المزورة المجرد الذي لم يترتب عنه موت للمشتري ولا زعزعة للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية للبلد، مجرم ومعاقب بالمادة 143جديدة من القانون رقم 022/2010 المعدل بالقانون رقم 29/2015 المتعلق بالصيدلة، التي تنص على عقاب استيراد او بيع الادوية المزورة او المنتهية الصلاحية او غير الصالحة للاستعمال بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وغرامة عشرة ملايين اوقية.