في السياق..
1-نحن بحاجة ملحة إلى ترسيخ الثقافة الحقوقية القائمة على احترام مبدإ البراءة الاصلية حين تغطية الجرائم والحديث عنها، خصوصا لدى الصحفيين والمدونين، فبدل قولنا مثلا: (ارتكب فلان جريمة قتل ...) يتعين أن نقول : (يشتبه في ارتكابه جريمة قتل) مادام قيد البحث الابتدائي لدى الشرطة، وبدل قولنا: (قام بجريمة استعباد بشع) نقول: (يتهم بارتكاب جريمة استعباد بشع) إذا وجهت له النيابة الاتهام ولما يصدر بعد في حقه حكم نهائي بالادانة.
ويعظم الأمر عند الحديث عن الأعراض، لذلك بدل قولك: (التي ارتكبت الفاحشة) قل: (التي يدعي زوجها أنها ارتكبت الفاحشة).. وهكذا
لأن في هذه الأقوال انتهاك لحق البراءة، تنضاف اليه جريمة القذف الموجبة للحد الشرعي وسقوط الشهادة إذا تعلق الأمر بتهمة الفاحشة، متى ما رفعت المقذوفة شكواها ( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ).
2-لاتوجد في القانون الموريتاني جريمة شرف، وإنما ثمة حالة من حالات الدفاع الشرعي نصت عليها المادة 301 من القانون الجنائي بقولها: (تعد جريمة الإخصاء كالقتل والجرح قابلة للعذر إذا دفع فورا إلى ارتكابهما وقوع هتك عرض بالعنف)، فالجريمة هنا اغتصاب (هتك عرض بالعنف)، والمعنى أن إخصاء المغتصب أو قتله أو جرحه، يقبل العذر إذا وقع فور وقوع جريمة الاغتصاب وبسببها، سواء كان الفاعل هي المرأة ضحية الاغتصاب أو رجل يسعى لحمايتها.