بمناسبة يوم اللغة العربية أجدد التنبيه إلى أن جميع القرارات الإدارية الصادرة في موريتانيا باللغة الفرنسية هي قرارات معرضة -قانونا - للإلغاء، وذلك للأسباب التالية:
1-أن الدستور الموريتاني -أعلى قانون في البلد- نص في الفقرة الثانية من المادة 6 على أن: (اللغة الرسمية هي العربية)، فإرادة المشرع صريحة في وجوب التعاطي والتعامل رسميا باللغة العربية، وهو ما كرسته النصوص القانونية المختلفة في أكثر من موضع، كنص المادة 71 من قانون الشغل (يجب أن تكتب الاتفاقية الجماعية لزوما باللغة العربية)، وكنص المواد 255 و 314 و 366 من قانون الاجراءات الجنائية التي تلزم بالاستعانة بمترجم في حالة المتهم لايتكلم العربية -اللغة الرسمية- أو في حالة وجود وثائق مكتوبة بلغة أجنبية
2- أن عيب الشّكل سبب من أسباب إلغاء القرار الإداري، وذلك عند تجاوز السلطة الإدارية الشكل الذي أوجب القانون، وهو من وجهة نظر الفقه الحديث ليس مجرد عقبة أو شكل لا قيمة له، ولكنه ضمانة للأفراد وحرياتهم وحقوقهم، فوصول فحوى القرار الإداري إلى المعنيين به بلغتهم الرسمية التي يفهمون، أو يفترض قانونا أنهم يفهمونها-بحكم رسميتها دستوريا- هو ضمانة أكيدة من ضمانات الحقوق والحريات
3-عيب الشّكل لا يتعلق بالنظام العام كعيب الاختصاص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهذا يعني أن المحكمة لا تتصدى لعيب الشّكل من تلقاء نفسها، ولكنها تنظر فيه إذا أثاره الطرف الطاعن بالإلغاء
4-استقر الاجتهاد القضائي في الأنظمة القضائية المشابهة على إعتبار القرار الإداري الصادر بلغة غير اللغة الرسمية معيب بعيب شكلي يكفي لإبطاله، من ذلك مثلا قرار مجلس الدولة الجزائري رقم 005951 المؤرخ في 11- 02- 2002 عن الغرفة الثالثة، حيث جاء في القرار: (الأصل أن القانون متى ألزم الإدارة بتحرير قراراتها بلغة معينة وجب التقيد بمضمون القانون وإصدار القرارات الإدارية بذات اللغة المقننة، وبما أن المادة 03 من الدستور أقرت بصريح النص أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وحيث إن القرار الطعين صدر بلغة أجنبية...،وبالنتيجة صادق مجلس الدولة على قرار الدرجة الأولى والقاضي بإلغاء القرار الإداري...)، وكقرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 28/79 الذي تضمن: (إن كتابة أصل القرار المشكو منه بلغة أجنبية يجعله باطلاً)