1-لا أحد يجادل في ضرر الأدخنة المنبعثة من جراء حرق أكوام القمامة في مناطق متفرقة من انواكشوط، فهي كارثة على البيئة والصحة، بل وهي عذاب يسام به السكان، ومن أشد أنواع العذاب ايلاما، واقرأ إن شئت قوله تعالى: (فارتقب يوم تاتي السّماء بدخان مّبين، يغشى النّاس هذا عذاب أليم)
2-تقع مسؤولية القضاء على النفايات ومعالجتها بصفة عقلانية تلائم قواعد حماية البيئة والصحة العامة على البلديات والمجموعة الحضرية باعتبارها مجموعات محلية وفق المادة 25 من القانون رقم 042/2010 الصادر بتاريخ 21/يوليو 2010 المتضمن لمدونة الوقاية والسلامة الصحية
3-الاخلال بهذا الالتزام القانوني يعتبر خطأ تقصيريا وفق المادة 98 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أنه: (كل شخص مسؤول عن الضرر المادي أو المعنوي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر،وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر، والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر)، وبالتالي يرتب التعويض على المؤسسة المقصرة وفق المادة 99 الموالية التي تنص على أنه: (الدولة وكل المؤسسات العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن خطإ مستخدميها في نطاق عملهم)
4-يمكن أن يرقى التكييف القانوني لتعمد تلويث الجو بأدخنة القمامة إلى الجريمة الإرهابية وفق الفقرة 4 من المادة 5 من القانون رقم 2010/035 المتعلق بمكافحة الإرهاب التي تنص على أنه:(تشكل أيضا أعمالا ارهابية وفق مقتضيات المادة 3 القيام بتسريب مادة في الجو أو في الأرض أو في المياه بما في ذلك المياه الاقليمية، بحيث تعرض للخطر صحة الانسان أو الحيوان أو تؤثر سلبا على الوسط الطبيعي)