ملحق : نص النظام الداخلي المقترح لمؤتمر الحزب الحاكم

جمعة, 27/12/2019 - 10:35

الاتحاد من أجل الجمهورية

وحدة - عدل - تنمية

___________________________________________________________________

النظام الداخلي

 

توطئة

 

انطلاقا من المبادئ والقيم الواردة في النظام الأساسي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية؛

وسعيا إلى بناء حزب جماهيري قوي مفتوح أمام جميع الموريتانيين الأوفياء لمصلحة الوطن؛

تم وضع هذا النظام الداخلي مكملا للنظام الأساسي وموضحا لأحكامه وضوابطه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، خاصة الأمر القانوني رقم: 024-91 بتاريخ 25 يوليو 1991 المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية.

الباب الأول: مبادئ عامة

المادة الأولى:

يقومالاتحاد من أجل الجمهورية على مبادئ الديمقراطية، ويعتبر الانتخاب هو القاعدة الأصلية لتحمل المسؤوليات في الحزب.

 

 

المادة2:

يحق لجميع أعضاء الحزب المساهمة في تحقيق أهدافه ورسم سياساته ووضع برامجه واستراتيجياته عبر هيئاته المنتخبة ووفقا لاختصاصاتها.

المادة3:

 يتم اتخاذ القرارات في الحزب بعد التداول بشأنها بكل حرية وبواسطة التصويت.

ولا يجوز التصويت بالتفويض أو بالوكالة في كل هيئات الحزب مطلقا.

المادة4:

 تمارس كل هيئة حزبية اختصاصاتها مع مراعاة التوجيهات والقرارات الصادرة عن الهيئات الأعلى منها درجة كما تخضع لمراقبتها ومحاسبتها فرديا وجماعيا.

المادة5:

لا يجوز الجمع بين رئاسة هيئتين حزبيتين أو أكثر على المستويين القاعدي والوطني، باستثناء الحالات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

الباب الثاني:  الانتساب

المادة6:

 يعتبر عضوا في الحزب كل مواطن موريتاني انتسب إليه عند تأسيسه، أو انتسب عبر إحدى الوحدات القاعدية  وفقا لأحكام المادة 6 من النظام الأساسي.

ويكون الانتساب للحزب مرة واحدة ويتم تحيينه بمناسبة تجديد الهيئات الحزبية.

المادة7:

 يجب أن تتوفر في المنتسب الشروط التالية:

  • أن يكون موريتانيا؛
  • أن يكون بالغا من العمر 18 سنة على الأقل؛
  • أن يؤمن ويلتزم بمبادئ الحزب وأهدافه ونظمه وأن يحترم بانضباط تراتبيته؛
  • أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية؛
  • ألا يكون في نفس الوقت منخرطا في حزب سياسي آخر؛
  • أن يدفع حقوق الانتساب، ومبلغ الاشتراك الذي يحدده المكتب التنفيذي.

يسجل المنخرط في الحزب على قائمة أعضاء الحزب أو في الوحدة القاعدية في مكان إقامته أو على مستوى عمله مقابل بطاقة انتساب تسلم إليه.

في حالة رفض طلب الانتساب يحق للمعني أن يلجأ إلى الهيئة الحزبية الأعلى مباشرة.

المادة8:

 يتمتع المنتسب للحزب بالحقوق التالية:

  1. أن ينتخب ويُنتخب في الحزب ضمن الشروط التي تحددها النصوص المنظمة للحزب؛
  2. أن يشترك في مناقشات ورسم سياسات ومواقف الحزب، وذلك من خلال الهيئات التي ينتمي إليها ووفقا لاختصاصها؛
  3. إذا تعذر على العضو حضور اجتماع الهيئة التي ينتمي إليها، يبقى حقه في أن يُرشح أو يترشح غيابيا مصانا له.

 

الباب الثالث:  الانضباط والعقوبات التأديبية

المادة9:

على المنخرط في الحزب الالتزام بالضوابط التالية:

  • حضور اجتماعات الهيئات الحزبية التي ينتمي إليها؛
  • امتثال واحترام مقتضيات وأحكام النظامين الأساسي والداخلي وكل المواثيق والقرارات الصادرة عن الحزب وهيئاته؛
  • تنفيذ توجيهات الحزب والدفاع عن مبادئه وسياساته وبرامجه، كما يجب عليه كتمان سر الحزب والحفاظ على انسجامه ووحدته وحسن سمعته وصورته.

المادة10:

يعتبر خروجا على توجيهات الحزب وخرقا لقواعد الانضباط فيه وموجبا للعقوبة:

  • كل دعاية أو عمل يؤدي إلى النيل من مقدسات الشعب الموريتاني، كالدين الإسلامي والوحدة الوطنية والسيادة الوطنية؛
  • كل مخالفة لنصوص الحزب وقراراته؛
  • كل تحريض أو دعاية من شأنها أن تشوه سمعة أو صورة الحزب أو تؤدي إلى التفرقة بين صفوف مناضليه.

المادة11:

 في حال مخالفة أحد منتسبي الحزب لقواعد الانضباط أو قيامه بأعمال تسيء إلى الحزب يتخذ ضده أحد الإجراءات التأديبية التالية:

  • الإنذار؛
  • التوبيخ؛
  • التعليق المؤقت من المسؤولية؛
  • الطرد.

لا تؤخذ عقوبتا التعليق والطرد إلا من طرف المكتب التنفيذي بناء على تقرير من الاتحادية التي ينتسب إليها المعني أو الهيئة التي يعتبر عضوا فيها أو من الأمانة المكلفة بالتحكيم والمصالحة.

تتخذ العقوبات التأديبية الأخرى من طرف المكتب الاتحادي بناء على تقرير معلل من الهيئة المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة12:

يجب الاستماع إلى المعني بالأمر قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي ضده ما لم يمتنع عن الاستجابة للدعوة المبلغة والموجهة إليه لهذا الغرض خلال أسبوعين.

المادة13:

 تفقد العضوية في الحالات المنصوص عليها في المادة السابعة 7 من النظام الأساسي.

 

الباب الرابع: الهيئات الوطنية

أولا: المؤتمر الوطني

المادة14:

 المؤتمر الوطني هو أعلى سلطة في الحزب وله صلاحية البت في كل ما يهم الحزب، وخصوصا:

  • انتخاب الرئيس ونوابه؛
  • انتخاب أعضاء المجلس الوطني؛
  • تعديل النظام الأساسي؛
  • تقييم تجربة الحزب ومحاسبة أجهزته الوطنية؛
  • دراسة تقارير المكتب التنفيذي واللجان الخاصة والمصادقة عليها.

المادة15:

 ينعقد المؤتمر الوطني في دورة عادية كل خمس 5 سنوات بناء على دعوة من الرئيس.

ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بناء على طلب من الرئيس أو من أغلبية أعضاء المجلس الوطني، وفي هذه الحالة يتم استدعاء المناديب المنتخبين في آخر عملية انتساب عامة للحزب.

تنعقد دورات المؤتمر في انواكشوط، ويمكن أن تنعقد في إحدى الولايات الداخلية بقرار من المكتب التنفيذي.

المادة16:

 المؤتمر الوطني هو أعلى الهيئات الحزبية وهو الذي يحدد السياسة العامة للحزب، ويلتئم تحت عنوان قضية وطنية أو حزبية ذات أهمية كبرى.

ويتكون من:

  • المناديب المنتخبين من مؤتمرات الفروع على أساس مندوب لكل خمسمائة (500) منتسب. ويتم تمثيل كل فرع بمندوب واحد على الأقل؛
  • المناديب المنتخبين من مؤتمرات الأقسام في الخارج على أساس مندوب لكل مائتين وخمسين منتسبا، ويحدد المكتب التنفيذي المناطق التي تشملها الأقسام؛
  • أعضاء المكتب التنفيذي يعتبرون بالاستحقاق مؤتمرين.

المادة17:

إذا تعذر على المؤتمر لسبب من الأسباب انتخاب الهيئات الوطنية، فإن الهيئات المنتخبة في المؤتمر السابق تستمر في تسيير الحزب إلى حين انعقاد مؤتمر وطني لاحق في أجل أقصاه ستة 6 أشهر.

ثانيا: الرئيس

المادة18:

 يمارس الرئيس مهامه طبقا للمادة الرابعة عشر 14 من النظام الأساسي، وهو المسؤول الأعلى في الحزب والممثل الرسمي له والناطق الرسمي باسمه، ويصدر التعليمات والقرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ سياسة الحزب ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات العامة له.

يتولى رئاسة المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ، ويصادق على القرارات العامة للحزب وهو الآمر بالصرف، وله أن يفوض كل صلاحياته للأمين العام في هذا المجال.

يمكن للرئيس أن يفوض بعض صلاحياته لأحد نوابه أو لهم جميعا، وفي حالة العجز أو الشغور النهائيين ينوب الرئيس أحد نوابه على الترتيب ولمدة لا تتجاوز تسعين 90 يوما كحد أقصى، ويتم في هذه الفترة استدعاء المؤتمر لانتخاب رئيس للحزب طبقا للترتيبات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

ثالثا: المجلس الوطني

المادة19:

 يتشكل المجلس الوطني طبقا للمادة السادسة عشر من النظام الأساسي؛

المادة20:

يعقد المجلس الوطني دورة عادية كل ستة أشهر، وذلك بدعوة من الرئيس، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بطلب من الرئيس أو من أغلبية أعضاء المجلس.

ويتحقق النصاب القانوني لانعقاد المجلس بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يتحقق هذا النصاب في الدعوة الأولى، يدعى لاجتماع ثان خلال الأيام الثلاثة الموالية، وينعقد بمن حضر من أعضائه.

المادة21:

 المجلس الوطني هو المسؤول عن متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني، وهو الذي ينتخب المكتب التنفيذي الذي يساعده في ضبط المواقف اتجاه الأحداث الهامة بين مؤتمرين، كما يدرس ويصادق على التقارير والبرامج والتوصيات التي يقدمها له المكتب التنفيذي، وهو المختص بوضع ومراجعة النظامين الداخلي والمالي للحزب.

المادة22:

يعقد المجلس الوطني دوراته العادية في انواكشوط، ويمكن أن يعقدها في إحدى الولايات بقرار من المكتب التنفيذي.

 

رابعا: المكتب التنفيذي

المادة23:

 يتشكل المكتب التنفيذي وفقا لأحكام المادة العشرين من النظام الأساسي للحزب، ويتكون من:

  • الرئيس؛
  • نواب الرئيس؛
  • ثلاثة وعشرون أمينا تنفيذيا منتخبا من طرف المجلس الوطني من بينهم الأمين العام بالإضافة إلى  رئيس اللجنة الوطنية للشباب و رئيسة اللجنة الوطنية للنساء.

يتولى المكتب التنفيذي:

  • القيادة التنفيذية للحزب في الفترة ما بين دورتي المجلس الوطني، وهو المسؤول عن نشاطات الحزب أمام المؤتمر الوطني والمجلس الوطني؛
  • رسم الخطط التفصيلية لتنفيذ قرارات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، وتقديم التقارير إلى كل منهما حول نشاطاته ومجمل القضايا التي تتطلب إبراز موقف الحزب منها؛
  • التنسيق بين الحزب وبين أعضاء الحكومة و المنتخبين المنتسبين للحزب
  • البت في المواقف الحزبية في الحالات الاستعجالية؛
  • وضع الهيكلة التنظيمية للحزب؛
  • تحديد وتنفيذ سياسة الحزب الإعلامية؛
  • تحديد سياسات الحزب على أساس البرنامج المعتمد من طرف المؤتمر ووفقا لقرارات المجلس الوطني ؛
  • الإشراف على الأمانات التنفيذية ورقابتها؛

تتكون الأمانات التنفيذية من مكتب من عشرة أعضاء من أطر الحزب المختصين في مجال عملها، بالإضافة إلى مائة عضو على الأقل من ذوي نفس الاختصاص أو التوجه.

المادة24:

يجتمع المكتب التنفيذي في دورة عادية كل شهر، ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من الرئيس.

يتولى المكتب التنفيذي متابعة تنفيذ أعمال المجلس الوطني في الفترات الفاصلة بين اجتماعين.

 

الأمانات التنفيذية:

المادة25:

يخول المجلس الوطني للمكتب التنفيذي توزيع المهام وتحديد الصلاحيات بين أعضائه بما في ذلك الأمين العام

المادة26:

اللجان الوطنية

يتم إنشاء لجنتين وطنيتين للشباب والنساء وفقا لأحكام المادتين:  21 و 22 من النظام الأساسي.

رئيس اللجنة الوطنية للشباب ورئيسة اللجنة الوطنية للنساء عضوان استحقاقيان في المكتب التنفيذي.

تقترح كل من هاتين اللجنتين على المكتب التنفيذي نظاما داخليا خاصا بهما لإقراره.

وتعمل هاتان اللجنتان وفق توصيات الحزب، وتحكمهما قواعد الانضباط التي تسري على كل هيئاته ومنتسبيه.

تحدد أعمار المنتسبين للجنة الوطنية للشباب ما بين 18 إلى 35 سنة لزاما، وتحدد أعمار المنتسبات للجنة الوطنية للنساء بخمس وثلاثين سنة فما فوق لزاما.

اللجنة الوطنية للشباب:

المادة27:

 تعنى هذه اللجنة بـ:

  • وضع التصورات والبرامج الرامية إلى ترقية الشباب وتفعيل دورهم في الحياة العامة؛
  • المشاركة الشبابية الفاعلة مع جميع الشركاء الوطنيين والدوليين في إطار تبادل الخبرات؛
  • العمل على تقوية البنية التنظيمية للقواعد الشبابية للحزب؛
  • اقتراح وتنفيذ البرامج السياسية والاجتماعية الموجهة لشباب الحزب؛
  • الإشراف على المنظمات والهيئات الشبابية المنضوية داخل الحزب؛
  • بلورة خطة عمل سنوية وتقديمها للمكتب التنفيذي للمصادقة عليها قبل تنفيذها؛
  • تكثيف العمل التكويني لشباب الحزب من أجل رفع قدراته.

اللجنة الوطنية للنساء

المادة28:

 تعنى هذه اللجنة بـ:

  • وضع التصورات والبرامج الرامية إلى ترقية المرأة وتفعيل دورها في الحياة العامة؛
  • المشاركة النسوية الفاعلة مع جميع الشركاء الوطنيين والدوليين في إطار تبادل الخبرات؛
  • العمل على تقوية البنية التنظيمية للقواعد النسوية للحزب؛
  • اقتراح وتنفيذ البرامج السياسية والاجتماعية لنساء لحزب؛
  • الإشراف على المنظمات والهيئات النسوية المنضوية داخل الحزب؛
  • بلورة خطة عمل سنوية وتقديمها للمكتب التنفيذي للمصادقة عليها قبل تنفيذها.

 

الباب الخامس:  الهيئات القاعدية

المادة29:

 تتكون الهيئات القاعدية من الوحدة على مستوى الحي والفرع على مستوى البلدية والقسم على مستوى المقاطعة أو الخارج والاتحادية على مستوى الولاية.

وينتخب الشباب والنساء ممثليهم في الوحدة والفرع والقسم والاتحادية بشكل منفصل ويصبحون أعضاء استحقاقيين في مكتب كل هيئة قاعدية.

 

أولا: الوحدة القاعدية

المادة30:

 تتكون الوحدة القاعدية من 50 منتسبا بشكل اختياري في حدود الحي، على أن تظل مفتوحة للمنتسبين إلى غاية اكتمالها.

المادة31:

 تشكل الوحدات القاعدية في كل بلديات ومقاطعات البلاد وحيثما تواجدت جاليات موريتانية خارج التراب الوطني مع احترام القوانين والنظم المعمول بها في الدولة المضيفة.

 

المادة32:

 يتكون مكتب الوحدة القاعدية من:

  • الرئيس؛
  • الأمين المكلف بالتوجيه السياسي؛
  • الأمين المكلف بالترقية الاجتماعية والعمل التطوعي؛
  • الأمين المكلف بالتنظيم؛
  • الأمين المكلف بالمالية؛
  • ممثل الشباب؛
  • ممثلة النساء.

ينتخب الشباب مندوبهم إلى الفرع شريطة أن يمثلوا على الأقل عشرين (20) في المائة من منتسبي الوحدة، وألا تتجاوز أعمارهم خمسا وثلاثين (35) سنة عند تاريخ التنصيب.

وتنتخب النساء مندوبتهن إلى الفرع شريطة أن يمثلن على الأقل عشرين (20) في المائة من منتسبات الوحدة، وألا تقل أعمارهن عن خمس وثلاثين (35) سنة عند تاريخ التنصيب.

المادة33 :

 ينتخب مكتب الوحدة من طرف أغلبية أعضائها لمدة خمس 5 سنوات.

ثانيا: الفرع

المادة34 :

يشكل في كل بلدية فرع واحد يتكون من مجموع الوحدات الموجودة في الحدود الجغرافية للبلدية.

واستثناء من أحكام هذه المادة يمكن للمكتب التنفيذي أن ينشئ أكثر من فرع على مستوى البلدية الواحدة كلما كان ذلك ضروريا.

يترأس الفرع مكتب منتخب من طرف مؤتمره لمدة خمس 5 سنوات، ويتشكل من:

  • الرئيس؛
  • الأمين المكلف بالتوجيه السياسي؛
  • الأمين المكلف بالترقية الاجتماعية والعمل التطوعي؛
  • الأمين المكلف بالتنظيم وتنسيق العمل البلدي؛
  • الأمين المكلف بالمالية والمقرات واللوازم؛
  • الأمين المكلف بالعمليات الانتخابية؛
  • ممثل الشباب؛
  • ممثلة النساء.
  • يعتبر العمدة المنتسب للحزب عضو استحقاقي بمكتب كل فرع ضمن حيزه الجغرافي

 

كما ينتخب مؤتمر الفرع مناديبه إلى مؤتمر القسم، بمعدل مندوب عن كل 200 منتسب، وينتخب مؤتمر الفرع مناديبه إلى المؤتمر الوطني، بمعدل مندوب عن كل 500 منتسب، على أن يمثل الفرع بمندوب واحد على الأقل في المؤتمر الوطني.

وينتخب مناديب الشباب والنساء ممثليهم في مكتب الفرع ومناديبهم إلى مؤتمر القسم بمعدل مندوب عن كل 200 منتسب، وينتخبون مناديبهم إلى المؤتمر الوطني للشباب والمؤتمر الوطني للنساء بمعدل مندوب عن كل 500 منتسب، وتجري جميع الانتخابات على مستوى الفرع بالنسبية.

المادة35 :

يتشكل مؤتمر الفرع من رؤساء الوحدات التابعة للفرع.

المادة36 :

 ينعقد مؤتمر الفرع كل خمس 5 سنوات في دورة عادية بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يتوفر النصاب يؤجل لمدة أسبوع وينعقد بمن حضر من المؤتمرين، ويمكن أن ينعقد في دورات استثنائية بقرار من المكتب التنفيذي.

 

ثالثا: القسم

المادة37 :

يشكل في كل مقاطعة قسم واحد، ويتكون من مجموع الفروع الواقعة في الحدود الجغرافية للمقاطعة.

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يمكن للمكتب التنفيذي أن ينشئ أكثر من قسم على مستوى المقاطعة الواحدة كلما كان ذلك ضروريا.

ويتكون مؤتمر القسم من:

المناديب المنتخبين من قبل الفروع والحاملين لأصوات منتسبيهم على أساس مندوب عن كل 200 منتسب.

المادة 38 :

 ينعقد مؤتمر القسم في دورة عادية كل خمس 5 سنوات بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يتوفر النصاب يؤجل لمدة ثلاثة أيام ويلتئم بمن حضر من المؤتمرين.

ويمكن أن ينعقد في دورات استثنائية بقرار من المكتب التنفيذي.

المادة39 :

 ينتخب مؤتمر القسم مكتبا لمدة خمس 5 سنوات ويتكون من:

  • الرئيس؛
  • الأمين المكلف بالتوجيه السياسي؛
  • الأمين المكلف بالترقية الاجتماعية والعمل التطوعي؛
  • الأمين المكلف بالتنظيم وتنسيق العمل البلدي؛
  • الأمين المكلف بالمالية والمقرات واللوازم؛
  • الأمين المكلف بالعمليات الانتخابية؛
  • ثلاث أمناء تسند إليهم مهام حسب المعطيات الخاصة بالمقاطعة؛
  • ممثل الشباب؛
  • ممثلة النساء.
  • يعتبر نواب المقاطعة المنتسبون للحزب أعضاء استحقاقيين بمكتب القسم

ينتخب مكتب القسم مناديبه إلى مؤتمر الاتحادية بمعدل مندوب عن كل 250 منتسب.

ينتخب مناديب الشباب والنساء إلى مؤتمر القسم ممثليهم في مكتب القسم، وينتخبون مناديبهم إلى مؤتمر الاتحادية بمعدل مندوب عن كل 250 منتسب، وتجري هذه الانتخابات بالنسبية .

المادة40 :

 يتم إنشاء أقسام في الدول التي توجد بها جاليات مهمة، ويشرف المكتب التنفيذي على ذلك.

رابعا: الاتحادية

المادة41 :

 تتشكل الاتحادية من كافة الأقسام الواقعة في حدودها الجغرافية، وتختص بتسيير الشؤون الحزبية وكلما يتعلق بالسياسة الجهوية بأبعادها السياسية  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المادة42 :

تتكون الهيئات القيادية للاتحادية من المؤتمر الاتحادي والمكتب الاتحادي.

المادة43 :

 يتكون مؤتمر الاتحادية من مناديب الأقسام على أساس مندوب عن كل 250 منتسب.

المادة44 :

 ينعقد مؤتمر الاتحادية كل خمس 5 سنوات في دورة عادية، ويمكن أن ينعقد في دورات استثنائية بقرار من المكتب التنفيذي ولجدول أعمال محدد.

المادة45 :

 يعتبر انعقاد مؤتمر الاتحادية قانونيا بحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم توفر الأغلبية يستدعي المكتب الاتحادي المؤتمرين في مدة ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع الأول وينعقد المؤتمر بمن حضر من المؤتمرين.

المادة46 :

تسير أعمال المؤتمر من قبل لجنة ينتخبها المؤتمر باقتراح من الأمين الاتحادي.

المادة47 :

يدخل في صلاحيات مؤتمر الاتحادية ما يلي:

  • يستمع لتقرير المكتب التنفيذي المتضمن التوجيهات الحزبية العامة؛
  • يناقش التقريرين السياسي والمالي للاتحادية ويصادق عليهما؛
  • يتخذ القرارات الضرورية لتعزيز الوجود التنظيمي للحزب وضمان تطبيق خطة عمله على مستوى الاتحادية؛
  • ينتخب المكتب الاتحادي؛
  • يتقدم بتوصيات واقتراحات إلى الهيئات العليا للحزب.

ويمكنه تكوين لجان لدراسة التقارير وتحضير مشاريع التوصيات والمقترحات الحزبية.

المادة48 :

تتخذ قرارات المؤتمرالاتحادي بالأغلبية المطلقة لأصوات الحضور؛

المادة49 :

ينتخب المكتب الاتحادي لمدة خمس 5 سنوات، ولا يمكن إعادة انتخاب رئيسه أكثر من مرة، ويتكون من 14 عضوا دائما.

الأعضاء الدائمون:

  • الأمين الاتحادي؛
  • الأمين المكلف بالتوجيه السياسي؛
  • الأمين المكلف بالترقية الاجتماعية والعمل التطوعي؛
  • الأمين المكلف بالتنظيم؛
  • الأمين المكلف بالمالية والمقرات واللوازم؛
  • الأمين المكلف بالعمليات الانتخابية؛
  • الأمين المكلف بالشؤون الإسلامية؛
  • الأمين المكلف بالإعلام والاتصال؛
  • الأمين المكلف باللامركزية؛
  • الأمين المكلف بالشباب؛
  • الأمينة المكلفة بالنساء؛
  • ثلاثة أمناء تسند إليهم مهام عند الاقتضاء.

الأعضاء الاستحقاقيون:

  • رئيس المجلس الجهوي المنتسب للحزب؛
  • البرلمانيون المنتخبون على مستوى الحيز الجغرافي للاتحادية والمنتسبون للحزب؛
  • رؤساء الأقسام في الاتحادية.
  • رئيس الرابطة الجهوية للعمد المنتسب للحزب

في حالة شغور منصب الأمين الاتحادي، أو وجود مانع معتبر، أو بسبب عدم قيامه بالمهام السياسية الموكلة إليه، فإن للمكتب التنفيذي - بناء على تقرير من الأمين التنفيذي المكلف بالتوجيه السياسي- إصدار قرار يقضي بالدعوة لمؤتمر طارئ للاتحادية بقصد انتخاب أمين اتحادي جديد.

الباب السادس: في الاتحاد والاندماج

المادة50 :

 يمكن للحزب أن ينتظم في اتحاد أحزاب سياسية مشكلا معها ائتلافا لتحقيق أهداف مشتركة بتوجيه من المكتب التنفيذي.

كما يمكن للحزب أن يندمج مع حزب سياسي قائم أو في حزب سياسي جديد أو كتلة سياسية بقرار حائز على أغلبية الثلثين في المجلس الوطني.

 

الباب السابع: في التصفية

المادة51 :

 لا يمكن حل الحزب إلا من طرف المؤتمر الوطني وبأغلبية ثلثي أعضائه.

تتم تصفية ممتلكات الحزب وفقا لأحكام الأمر القانوني رقم: 024-91 بتاريخ 25 يوليو 1991 المعدل، والمتعلق بالأحزاب السياسية.

 

الباب الثامن: أحكام ختامية

المادة 52 :

 تمت المصادقة على هذا النظام الداخلي من طرف المجلس الوطني في دورته العادية المنعقدة بتاريخ: 29/12/2019  في نواكشوط.

والله ولي التوفيق.

                                          

 

عن المجلس الوطني:

رئيس الحزب

تصفح أيضا...