1-حق الطفل في تحديد سن دنيا للالتحاق بالعمل:
تنص المادة 32 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من طرف موريتانيا، والمنشورة في عدد ج ر رقم 1326 بتاريخ 09 دجمبر 2014، على أنه: (تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في تحديد عمر أدنى للالتحاق بالعمل، ووضع نظام مناسب لساعات وظروف العمل، وتعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا، أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو ضارا بصحته أو نموه).
2-تحديد السن الدنيا:
تنص المادة 62 من قانون الحماية الجنائية للطفل على أنه: (يحظر تشغيل الطفل الذي لم يبلغ عمره نهاية فترة سن التمدرس الإجباري ... ويعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة شهور وبغرامة من 120.000 إلى 240.000 أوقية الأشخاص الذين يخالفون المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن الدنيا وبالطبيعة القاسية لعمل الطفل)، وسن التمدرس الاجباري محددة بالمادة الأولى من القانون رقم 54/2001 المتضمن اجبارية التعليم، بما بين 6 إلى 14 سنة، بينما تحددها المادة 35 من قانون الحماية الجنائية للطفل بما بين 6 إلى 16 سنة.
3-إكراه الطفل على العمل بمقابل يمنح لأبويه أو لوليه:
تنص المادة 3 من القانون رقم 03/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية على أنه: (يشمل الاستعباد...ممارسة من خلالها يتم إعطاء طفل سواء من طرف أبويه أو أحدهما أو من طرف وليه للغير بمقابل أو بدونه من أجل استغلاله أو إخضاعه للعمل)، وتعاقب المادة 8 هذه الممارسة بالسجن من 5 إلى 7 سنوات.
4-آخر ما صدر في هذا المجال:
آخر ما صدر في هذا المجال هو القانون رقم 024/2018 بتاريخ 21 يونيو 2018، انسجاما واستجابة لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من طرف موريتانيا، وهو منشور في عدد ج ر رقم 1419 بتاريخ 15 أغسطس 2018 وقد الغى بموجب المادة 45 منه جميع الأحكام السابقة المخالفة له، ونص في المادة 76 على أنه: (يعتبر استغلالا أثناء العمل استخدام الطفل في ظروف منافية لهذه المدونة ولتشريعات العمل... ويمنع ما يلي: ... استخدام الأطفال دون سن 16 سنة... ويحق للأطفال العاملين تقاضي أجر مطابق لتشريعات العمل).
5-شروط تشريعات العمل:
يحدد قانون الشغل في المواد 153 وما بعدها شروط وأوقات وظروف عمل الأطفال.