ينص المرسوم رقم 2012.278 الصادر بتاريخ 17 دجمبر 2012 والذي يحدد إجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية في مادته 2 أنه " يتم إيداع تصاريح الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لدى المجلس الدستوري اعتبارا من نشر المرسوم القاضي باستدعاء هيأة الناخبين، ويجب أن يتوصل بها في أجل آخره منتصف ليل اليوم الخامس والأربعين (45) السابق للشوط الأول من الاقتراع ".
و نحن نجهل تاريخ نشر المرسوم القاضي باستدعاء هيئة الناخبين الذي أخفاه المشرِّع في المأمورية كلها و إن كنا نتلمسه عادة في آخر أجله المرسوم وهو 60 يوما من تاريخ الاقتراع الذي هو مخفي بدوره في 15 يوما محصورة في 45 يوما على الأكثر و 30 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مأمورية الرئيس الحالي ..
و هكذا فان أجل إيداع تصاريح الترشح تُجهل بدايته و تُعلم نهايتُه أوله مكتوم و آخره مكتوب .إلا أنَ مدته قد لا تتعدى 15 يوما في حالة نشر المرسوم القاضي باستدعاء هيئة الناخبين في آخر أجله كما هي العادة.
و ما دام إيداع الترشحات يتم اعتبارا من نشر مرسوم الاستدعاء فمعنى ذلك أنه يفترض في المترشحين أن يكونوا على أهبة الاستعداد لدفع ملفاتهم في أول الوقت أي في الدقيقة الموالية للنشر.كما يفترض أن يكون بقية الشركاء بما في ذلك الإدارة تواكب هؤلاء في جميع الترتيبات المتعلقة بالملفات و منها تصاريح التزكية من قبل المستشارين و العمد .
إن الأمر قانوني رقم 91 – 027 صادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 الذي يتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، المعدل ينص في مادته 5 (جديدة) أنه " لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية مائة (100) مستشار بلدي على الأقل من بينهم خمسة (5) عمد. ويجب أن يكون هؤلاء المستشارون ينتمون لأكثرية الولايات. كما لا يمكن لأي منتخب أن يزكي أكثر من ترشح واحد. تكون التزكيات بواسطة وثيقة مصدقة ولا يمكن بأي حال من الأحوال سحبها بعد إيداعها".
و تنص ذات المادة أنه "يتم الإعلان عن أسماء وأصول المنتخبين الذين تبنوا الترشحات لرئاسة الجمهورية من قبل المجلس الدستوري في اليوم 35 على الأقل قبل الشوط الأول من الاقتراع، وذلك في حدود العدد المطلوب توفره في صحة الترشح ".
ثم يأتي المرسوم رقم 2012.278/ الذي يحدد إجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية ليبين لنا شكل الوثيقة التي تتم بواسطتها التزكيات فيقول في مادته 3 بأن " التزكيات تحرر من قبل المستشارين البلديين على أوراق حرة يوقعها هؤلاء كما يجب تصديقها من طرف ضباط شرطة قضائية.وتفيد الوزارة المكلفة باللامركزية صفة المستشار البلدي.وتبين هذه الإفادة ولاية المعنى وكذا مقاطعته وبلديته.و تضيف المادة 4 من المرسوم أن المجلس الدستوري يعدُّ اللائحة المؤقتة للمترشحين وينشرها في اليوم الرابع والأربعين (44) السابق للشوط الأول من الاقتراع.
هذا في ما يتعلق بتصريح التزكية الذي يوقعه عمدة البلدية أو المستشار البلدي لصالح المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية.أما بخصوص تصريح الترشح الذي يوقعه المترشح نفسه فان المادة 7 (جديدة) من القانون انف الذكر تقول: " يجب أن يبين إعلان الترشح اسم المتر شح ولقبه وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته ومحل إقامته. يمكن للمترشح أن يختار علامة أو شعارا أو لونا طبقا لمقتضيات المرسوم المتعلق باستخدام بطاقة التصويت الوحيدة ".
ثم يأتي المرسوم رقم 2012.278/ الذي يحدد إجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية ليبين لنا شكل تصاريح الترشح فيقول : " تحرر تصاريح الترشح على شكليات مطبوعة يحدد نموذجها المجلس الدستوري. تحمل هذه التصاريح توقيع أصحابها.
و الخلاصة أن تصريح التزكية ليس له شكل معين بل يكون على أوراق حرة. أما تصريح الترشح فله شكلية مطبوعة يحدد نموذجها المجلس الدستوري.
و كنا في مركز الرشاد قد قمنا إبان الانتخابات الرئاسية 2014 - باعتبارنا هيئة للدعم الانتخابي - بصياغة نموذج من تصريح للتزكية بطلب من بعض المرشحين منهم الرئيس بيجَّل ولد همَّيْد و لا يزال ذلك النموذج منشورا علي موقعنا باللغتيْن العربية و الفرنسية يحمِّله من شاء مجَّانا و ذلك على الرابط التالي : https://centre-rachad.org/2019/01/21/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%...
من صفحة الخبير الإنتخابي بدنه