إشعار للعموم
يرفع البنك المركزي الموريتاني إلى علم الجميع أنه يحظر حظرا باتا تحويل الأموال عبر مؤسسات غير مرخصة من قبل البنك؛ إذ تنص المادة 24 من القانون 2005-048 بتاريخ 27 يوليو2005 ، المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على إلزام الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين بالحصول على إذن مسبق من البنك المركزي الموريتاني، لمزاولة نشاط تحويل الأموال.
و تحدد المادة 25 من نفس القانون العقوبات على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال دون ترخيص من البنك المركزي .
وبناء عليه، فقد منح البنك المركزي إذنا للمؤسسات التالية أسماؤها لتقديم خدمات تحويل الأموال، وهي:
- غزة تلكوم
- التضامن تلكوم
- موريتانيا تلكوم
- الوفاء تلكوم
- الإمارة تلكوم
- المرسول تلكوم
- شنقيط للتحويل
- فاس تلكوم
- طيبه للدفع
ويمكن الاطلاع على لائحة المؤسسات المرخصة على الموقع الإلكتروني للبنك: www.bcm.mr.
ويحيط البنك الجميعَ علما بأن مزاولة خدمات تحويل الأموال دون إذن مسبق منه وخارج نطاق رقابته، قد تستغل لأغراض غير مشروعة من قبيل غسل الأموال و تمويل الإرهاب، وهي بذلك تشكل تهديدا للأمن العام.
ويقوم البنك المركزي حاليا، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بحملة من أجل التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية في هذا الصدد و توقيف نشاط الأشخاص الذين يقومون بذلك دون ترخيص.