تترتب على الموت أحكام شرعية وقانونية عديدة، معروفة، منها ما يتعلق بالميت، ومنها ما يتعلق بالأحياء بعده، ولا تترتب هذه الأحكام إلا عند القطع بثبوت الموت..
في الحروب، والكوارث الجوية والبحرية، والكوارث الطبيعية (الفيضانات ـ الزلازل..) من لم يثبت بالأدلة القاطعة موته يعتبر مفقودا..
في القانون رقم 003/2011 المتضمن قانون الحالة المدنية، يلزم لإثبات الوفاة في جميع الحالات، ومن بين عدة أمور أخرى، شهادة شاهدين..
تضمن قانون الحالة المدنية، ومدونة الأحوال الشخصية مقتضيات تتعلق بحالة الفقد..
طبقا لأحكام المادة 58 من قانون الحالة المدنية، لا يمكن إصدار عقد وفاة لمفقود إلا على أساس حكم قضائي حائز على فوة الشيء المقضي به..
وفي المادة 60 منه: <<في حالة فقدان عدة أشخاص في نفس الواقعة، فإن التصاريح الفردية بالوفاة والعقود الناتجة عنها، لا يمكن أن تصدر إلا على أساس قرار قضائي يثبت واقعة الاختفاء الجماعي، يحيل وكيل الجمهورية هذا القرار إلى مسؤول مركز استقبال المواطنين>>..
نصت المادة 239 من مدونة الأحوال الشخصية، على ما يلي: <<يعتبر المفقود في حكم الحي، بالنسبة لحقوقه المالية، فلا يقسم ماله إلا بعد الحكم بتمويته...>>، ونصت المادة 240 تحتها على ما يلي: <<يجوز الحكم بموت المفقود في الحالات الاستثنائية التي يغلب على الظن هلاكه فيها بعد انقضاء سنة من تاريخ اليأس من وجود خبره، وفِي الحالات الأخرى يوكل تحديد مدة التمويت لاجتهاد القاضي، اعتبارا بمدة التعمير>>..
في بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية (المصري مثلا) يعتبر المفقود ميتا، بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ فقده، إذا ثبت أنه كان على متن سفينة غرقت، أو كان فى طائرة سقطت، أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة، وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية، ولا يوجد مثل هذا المقتضى في القانون الموريتاني..
التعزية فرع عن القطع بثبوت الوفاة..
فَرَّج الله كُرب جميع الموريتانيين، وَردَّ مفقوديهم، ورحم أمواتهم..