وزارة الأولى التأشيرة :م.ع.ت.ت.ن.ج.ر مرسوم رقم ــــــــــ/و.ا/
يقضي بتنظيم إدارة الجهة إن الوزير الأول بناء على تقرير من وزير الداخلية و اللامركزية و بعد الاطلاع على
- دستور 20 يوليو 1991 المراجع سنوات 2006 و 2012 و 2017؛
- القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بالجهة؛
- الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر1987 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات، المعدل؛
- المرسوم رقم 157-2007الصادر بتاريخ 06 سبتمبر 2007 المتعلق بمجلس الوزراء وصلاحيات الوزير الأول والوزراء؛
- المرسوم رقم 183-2014 الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2014 القاضي بتعيين الوزير الأول؛
- المرسوم رقم 231-2015مكرر الصادر بتاريخ 02 سبتمبر 2015 القاضي بتعيين بعض أعضاء الحكومة؛
- المرسوم رقم 086-2012 الصادر بتاريخ 28 مايو 2012 المعدل، المحدد لصلاحيات وزير الداخلية واللامركزية ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛
و بعد استماع مجلس الوزراء بتاريخ 20 سبتمبر 2018
يــرسـم
المادة الأولى: تطبيقا للمادة 38 من القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بالجهة، يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم إدارة الجهة.
المادة 2 : تتكون إدارة الجهة من الهيئات التالية : الديوان ، الأمانة العامة و المديريات الفنية.
يتم تعيين الأشخاص الذين يشغلون هذه المناصب بقرار من رئيس المجلس الجهوي باستثناء الأمين العام.
1) الديوان
المادة 3: يضم الديوان : مدير الديوان و مكلف بمهمة و كاتب خاص.
المادة 4: يقوم مدير الديوان بدور تأطيري. وهو رئيس هيئة الديوان .ويدير الصلاحيات ذات الطابع السياسي والفني المسندة له من طرف الرئيس . كما يشرف على تنظيم الاجتماعات الهامة ويقوم بتحضير ومتابعة ملفات رئيس المجلس الجهوي ويتولى مسك أجندته (المقابلات، المهام، الاجتماعات) وبريده.
المادة 5 : يخضع المكلف بالمهمة للسلطة المباشرة لرئيس المجلس الجهوي وهو مكلف بجميع الإصلاحات و الدراسات و المهام المسندة إليهم من طرفه.
المادة 6 :تكلف السكرتارية الخاصة بتسيير الشؤون الخاصة برئيس المجلس الجهوي. وتدار من طرف كاتب خاص. وهو يتمتع برتبة رئيس مصلحة في الإدارة المركزية.
2) الأمانة العامة
المادة 7 :تدار الأمانة العامة من طرفأمين عام يعين بمقرر من الوزير المكلف باللامركزية من بين الموظفين المنتمين للفئة ''ا''أو من الموظفين الحاصلين على شهادة السلك الثاني من التعليم الجامعي. وهو مكلف تحت سلطة رئيس المجلس الجهوي وبتفويض منه بتسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية للجهة. كما تُلحق بالأمين العام مصالح الجهة خصوصا مصلحة البريد والمعلوماتية. يسهر الأمين العام على تطبيق القرارات المتخذة من طرف رئيس المجلس الجهوي.
المادة 8 : يكلف الأمين العام بتنسيق أنشطة إدارة الجهة. ويمارس الرقابة على المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التي تتبع للجهة حيث يقوم بإنعاشوتنسيق ودفع أنشطتها.
المادة 9 : يحضر الأمين العام جلسات المجلس الجهوي والهيئات الداخلية ذات الطابع التنفيذي للجهة كمكتب الجهة واللجان ومجموعات العمل. ويتولى الأمين العام سكرتاريا الجلسات ومسك السجلات وإحالة جميع المداولات والمقررات والمعاهدات والصفقات إلى سلطة الوصاية.
المادة 10 :يلزم الأمين العام بالإقامة في عاصمة الجهة التي يمارس فيها وظائفه.
ج) المديريات الفنية
المادة 11: يعتمد المجلس الجهوي على أربع مديريات فنية تغطي المجالات التالية:
- الدراسات و البرمجة ؛
- الاستصلاح و البيئة؛
- الشؤون الاجتماعية و الثقافية؛
- الشؤون الإدارية و المالية.
المادة 12: تكلف مديرية الدراسات والبرمجة بما يلي:
- إعداد الدراسات الاستشرافية ؛
- إعداد المخطط الاستراتيجي للجهة بالتنسيق مع المديريات المعنية بما يمكن من إعداد مخطط عمل متجانس و ناجع؛
- تصميم و تحيين الدراسات التشخيصية القطاعية؛
- المساهمة في تحليل نتائج النشاطات القطاعية؛
- إعداد الدراسات الاقتصادية والمالية المتعلقة بالجهة؛
- إعداد ومركزة وتحليل ونشر المعلومات الإحصائية الخاصة بالجهة؛
- تصميم وتسيير نظام المعلومات الخاص بالجهة.
و تضم مصلحتين:
- مصلحة البرمجة والدراسات والاستشراف؛
- مصلحة الإحصائيات و المتابعة والتقييم.
المادة 13 : تكلف مصلحة البرمجة والدراسات والاستشراف بالإشراف على كافة الدراسات والتحقيقات التي لها صلة بمهام الجهة.
و تضم قسمين:
- قسم البرمجة والدراسات؛
- قسم الاستشراف.
المادة 14 : تكلف مصلحة الإحصائيات والمتابعة والتقييم بجمع ومعالجة المعلومات الإحصائية المتعلقة بالجهة وإنشاء وتسيير قاعدة البيانات ومتابعة وتقييم المشاريع والبرامج على مستوى الجهة.
و تضم قسمين:
- قسم الإحصائيات؛
- قسم المتابعة و التقييم.
المادة 15 : تكلف مديرية الاستصلاح والبيئة بتنفيذ ومتابعة مشاريع البنى التحتية في مجال النقل والعمران و البيئة وتسيير المصادر الطبيعية.
و تضم أربع (4) مصالح:
- مصلحة البنى التحتية والنقل والعمران؛
- مصلحة البيئة وتسيير المصادر الطبيعية؛
- مصلحة الاستصلاح؛
- مصلحة الاستثمار والتنمية الاقتصادية للجهة.
المادة 16 : تكلف مصلحة البنى التحتية والنقل والعمران بانجاز ومتابعة البنى التحتية للنقل والعمران.
و تضم قسمين:
- قسم النقل؛
- قسم العمران
المادة 17 : تكلف مصلحة البيئة وتسيير المصادر الطبيعية بانجاز ومتابعة البنى التحتية في مجالات البيئة و تسيير المصادر الطبيعية.
و تضم قسمين:
- قسم الغابات والمواقع الطبيعية ذات الطابع الجهوي؛
- قسم الحيوانات والمراعي.
المادة 18 : تكلف مصلحة الاستصلاح بإعداد الوثائق الخاصة بمخططات الاستصلاح في مجالات البنى التحتية والعمران وتقنيات الإعلام والاتصال.
و تضم قسمين:
- قسم العمران؛
- قسم البنى التحتية وتقنيات الإعلام والاتصال.
المادة 19 :تكلف مصلحة الاستثمار و التنمية الإقتصادية للجهة بترقية وتشجيع النشاطات والاستثمارات التجارية و الصناعية والسياحية للجهة. كما تكلف من جهة أخرى بترقية الشراكة بين القطاع العام والخاص وتثمين مقدرات الجهة.
و تضم قسمين:
- قسم ترقية الاستثمارات؛
- قسم ترقية الشراكة بين القطاع العام والخاص وتثمين مقدرات الجهة.
المادة 20 : تكلف مديرية الشؤون الاجتماعية والثقافية بتنفيذ سياسة الجهة في مجالات التهذيب والتكوين المهني و الصحة والعمل الاجتماعي والشباب والرياضة والترفيه والثقافة.
كما تكلف أيضا باكتتاب العمال الإضافيين للإعداديات و الثانوياتومؤسسات التكوين المهني وهياكل الصحة.
و تضم ثلاث مصالح:
- مصلحة الصحة والعمل الاجتماعي؛
- مصلحة التهذيب والتكوين المهني؛
- مصلحة الثقافة والشباب والرياضة والترفيه.
المادة 21 : تكلف مصلحة الصحة والعمل الاجتماعي بدعم هياكل الصحة وترقية العمل الاجتماعي وتنفيذ سياسات وأولويات الدولة في مجال الصحة والوقاية ومكافحة الأوبئة.
و تضم قسمين:
- قسم هياكل الصحة؛
- قسم العمل الاجتماعي.
المادة 22 :تكلف مصلحة التهذيب والتكوين المهني بمتابعة إنشاء وترميم وتجهيز الإعداديات و الثانويات و مؤسسات التكوين المهني.
و تضم قسمين:
- قسم التهذيب ومحو الأمية؛
- قسم التكوين المهني.
المادة 23 : تكلف مصلحة الثقافة والشباب والرياضة والترفيه بمتابعة انجاز وترميم البنى التحتية الرياضية و مساعدة الرابطات الثقافية والرياضية وتنظيم و انعاش النشاطات الاجتماعية والتثقيفية للشباب وترقية وتنمية النشاطات الثقافية.
المادة 24 : تكلف مديرية الشؤون الإدارية والمالية بتحضير الميزانية وتسيير الأشخاص وتطبيق التشريعات المعمول بها في مجال تسيير الأملاك وإبرام الصفقات.
و تضم ثلاث (3) مصالح:
- مصلحة الميزانية؛
- مصلحة الأشخاص؛
- مصلحة الأملاك والصفقات العمومية.
المادة 25 : تكلف مصلحة الميزانية بتحضير وإعداد وتنفيذ الميزانية.
و تضم قسمين:
- قسم تحضير الميزانية؛
- قسم المحاسبة الإدارية.
المادة 26 :تكلف مصلحة الأشخاص بتسيير الأشخاص ومسك ملفاتهم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها.
و تضم قسمين:
- قسم الأشخاص و الأرشيف؛
- قسم التكوين.
المادة 27 :تكلف مصلحة الأملاك والصفقات العمومية بالمحاسبة المادية ومتابعة عمليات الصفقات وتزويد مختلف مصالح الجهة باللوازم والمعدات اللازمة.
و تضم قسمين:
- قسم الأملاك؛
- قسم الصفقات العمومية.
المادة 28: يكلف وزير الداخلية و اللامركزية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
حرر بنواكشوط بتاريخ ــــــــــ
يحيى ولد حدمين