صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد ينظم الأحزاب السياسية و هو أول قانون يعدل قانونها المصادق عليه سنة : 1991
و قد لوحظ في مشروع القانون الجديد إعطاء الأولوية للشباب حيث يسمح للشباب اليافعين 20سنة بإنشاء أحزاب بدل 25التي كانت الحد الأدني للسن القانونية
كما يوسع دائرة التزكية فيشترط :
- زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون كافة ولايات الوطن.
- تزكية برنامج الحزب من طرف خمسة آلاف (5000) مواطن، ينتمون بحسَب محل الميلاد إلى نصف ولايات الوطن على الأقل. على ألا يقلَّ عددُ المنتسِبين في الولاية الواحدة عن 10% من العدد الإجمالي للمنتسبين للحزب، وتمثِّلُ النساءُ نسبة 20% على الأقل من العدد الإجمالي لأعضاء الحزب.
- كما رفع عدد الأشخاص المفوضين من الجمعية التأسيسية بالتوقيع على طلب الترخيص من 7 إلى 15، من ضمنهم 5 نساء.
- اعتماد مبدأ التناوب الضروريّ المتمثل في تجديد ثلث (1/3) أعضاء الهيئات القيادية على الأقل عَقِبَ كل دورة عادية للمؤتمر.
أما بخصوص بخصوص تسيير الأحزاب فيشترط مشروع القانون الجديد :
- الحرص على الوحدة الوطنية، واحترام الحوزة الترابية، ومراعاة أحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومبادئ الديمقراطية.
- الالتزام بافتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل بعد فترة ستة (6) أشهر من تاريخ الترخيص.
- رفع النسبة الأدنى التي تضمن للحزب الحصول على التمويل، من 1% إلى 2% على الأقل من مجموع الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني في آخر انتخابات بلدية عامة.
و بخصوص الحالات التي تعلق أو تحل الأحزاب السياسية فيقول مشروع القانون :
تحل الأحزاب السياسية في ثلاث حالات:
1- إذا أخل الحزب السياسي بأحد الشروط الواردة في المادة التاسعة من هذا القانون.
وفي هذه الحالة فإن الوزير المكلف بالداخلية يوجه إلى الحزب المعني إنذارا يأمره فيه بالالتزام بالقواعد المنصوصة في أجل 72 ساعة. وإذا لم يمتثل الأمر في الأجل المحدد، فإن الوزير يقوم بتعليقه لمدة ستة أشهر. وعند انقضاء هذه المدة، إذا لم يلتزم الحزب بالشروط المشار إليها يكون موضع حل بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.
2- يحل الحزب بقوة القانون عندما يقدم مرشحين لاقتراعين متواليين في انتخابات بلدية عامة ولم يحصل على 2%، من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الحزب الذي لم يشارك في اقتراعين متواليين في انتخابات بلدية عامة.
3- الحل الذاتي.
- يتم تعليق نشاطات الحزب مؤقتا (90) يوما في حالة تهديد النظام العام.
- في حالة حل حزب سياسي بمرسوم يتم منع أعضائه المؤسسين من تأسيس حزب جديد وذلك لفترة خمس (5) سنوات.
- عدم مطالبة الأحزاب السياسية المشرعة حاليا بالإجراءات المتعلقة بالتأسيس، مع مطالبتها بالتقيد بالاشتراطات المتعلقة بما بعد التأسيس..