المحامي ولد مولاي اعل: ينبغي أن يكون محل منع الرئيس السابق مغادرة البلاد وليس التنقل داخلها

أحد, 27/09/2020 - 08:47

مجرد ملاحظة ..
 الاجراءات المخولة لوكيل الجمهورية بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية تتضمن منع المشتبه فيه من مغادرة دائرة اختصاص محكمة وكيل الجمهورية، وهنا يلزم أن نفرق بين محكمته التي هي محكمة الولاية إذا تصرف بموجب اشتباه في جرائم الحق العام، وبين محكمته التي هي محكمة الفساد إذا تصرف باعتباره منسق قطب مكافحة جرائم الفساد، وفي هذه الحالة الأخيرة يشمل اختصاصه كامل التراب الوطني تبعا لاختصاص محكمته (محكمة الفساد) طبقا للمادة 33 من قانون مكافحة الفساد، وعليه يكون محل منع المغادرة هو كامل التراب الوطني وليس مجرد ولاية واحدة.
وهذا المعنى هو مايناسب ما عليه الحال في قوانين الأنظمة المشابهة إذ يتم منع خروج التراب الوطني دون منع التنقل داخله (انظر المادة. 40 من قانون الاجراءات الجنائية المغربي).
ويناسب هذا المعنى كذلك ما تضمنه قرار المنع نفسه المتداول في الاعلام من تكليف المدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الوطني بتنفيذه، (وهما صاحبا اختصاص وطني)، بدل تكليف المدير الجهوي بنواكشوط الغربية وقائد الدرك بها.

تصفح أيضا...