النائب محمد بوي يستعرض في مداخلة مثيرة قصة صاحب أحكام قضائية اعياه تنفيذ الحكم لصالحه

جمعة, 10/07/2020 - 10:39

قال النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إن الادعاء العام يلعب دورا كبيرا بالاخلال بالعدالة في موريتانيا بما يتسبب في تعطيل جميع الاجراءات القانونية وحقوق المواطنين.

 

واتهم ولد محمد فاضل في مداخلة برلمانية الادعاء العام بقائمة من التهم منها تعطيل الحقوق وعدم تحريك الدعاوى العمومية إلا بالواسطة، ومصادرة الحقوق العينية للناس.

 

ومثل ولد الشيخ محمد فاضل على ذلك بالملف رقم 300/2018 المتعلق بمواطن موريتاني أصدر القضاء حكما لصالحه ضد شركة أجنبية ، حيث اتهم ولد محمد فاضل الادعاء العام بتعطيل حصوله على حقوقه المالية،  وهو الملف الذي سبق لمراسلون أن نشرت عن توقيف المدعي العام لمحكمة الاستئناف السيد محمد ولد باب تنفيذ حكم يتعلق به لصالح المعني.

واستعرض ولد محمد فاضل محطات الملف وعرقلة الادعاء العام لتنفيذ الحكم لصالح المواطن الموريتاني صاحب الشكوى وذلك كالتالي : 

 

ففي تاريخ 31/12/2019 حصل المواطن (...) على أمر بالتنفيذ الجبري لحكم في صالحه من المحكمة الجنائية وفي 28/01/2020 حصل على أمر من الغرفة الجزائية بتسليم المبلغ محل النزاع ضد الشركة الأجنبية.

كما حصل بتاريخ 29/01/2020 على أمر حجز تنفيذي ، لكنه فوجئ بتاريخ 31/01 بالتراجع عن الأمر، بدون مسوغ، ليستأنف بعد ذلك لدى الجهة المعنية ، وحصل على أمر بإلغاء أمر بالرجوع.

 

وفي 17/03/2020 حصل على تأكيد الحكم باستفادته من حقوقه العينية المحجوزة عند البنك، وفي 22/04/2020 حصل على القرار 58 على تأكيد لجنيع القرارات السابقة، لكنه فوجئ مرة أخرى بتاريخ 30/04/2020 بتعليق تنفيذ الحكم الصادر لصالحه دون أي سبب !

 

ليحصل بتاريخ 20/05/2020 على أمر جديد بإلغاء الأمر السابق الذي عطل حصوله على حقوقه، ثم حصل بعد ذلك على إفادات متكررة أن الحكم الذي صدر لصالحه لم يستأنف وليس عليه (الطعن بالمعارضة) ليوقف الحق.

 

وأخيرا فوجئ أثناء استلام حقوقه من البنك الذي كانت محجوزة لديه الضمانة البنكية للشركة الأجنبية ، بأن المدعي العام لمحكمة الاستئناف أمر بالبنك بتوقيف استلامه لحقه لثلاثة أسباب غريبة استند إليها المدعي العام :

أولها : أنه أسند للأمر 45 بتاريخ 2020 ، الذي يعتبر لصالح المعني ، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون لصالحه ، ويُحتج به في نفس الوقت ضده.
ثانيها : أنه استند للأمر 84 الذي ألغي بالأمر 113.
ثالثها : أنه استند إلى وجود طعن بالمعارضة ، بينما توجد لدى المعني إفادة من المحكمة بعدم وجود أي طعن بالمعارضة.

تصفح أيضا...