عــيطَـه أُخْرَى:
مِن أَجْلِ حِمَايَةٍ جِنَائِيَّةٍ لِلْعَلَمِ الوَطَنِي..
ما يزالُ العَلَمُ الوطني مكشوف الظهر والوجه من أي حماية جنائية، باستثناء الترتيب الحمائي الخاص الوارد في قانون العدالة العسكرية، وهو وَقْفٌ على العسكريين: <<يعاقب من ستة أشهر إلى خمسة أعوام كل عسكري يرتكب جريمة إهانة العلم أو الجيش، وإذا كان من أصحاب الرتب يجرد منها>> (المادة 18 من القانون رقم 165/62، بتاريخ 19 يوليو 1962، المتعلق بتنظيم العدالة العسكرية)..