عــيطَـه أُخْرَى:
مِن أَجْلِ حِمَايَةٍ جِنَائِيَّةٍ لِلْعَلَمِ الوَطَنِي..
ما يزالُ العَلَمُ الوطني مكشوف الظهر والوجه من أي حماية جنائية، باستثناء الترتيب الحمائي الخاص الوارد في قانون العدالة العسكرية، وهو وَقْفٌ على العسكريين: <<يعاقب من ستة أشهر إلى خمسة أعوام كل عسكري يرتكب جريمة إهانة العلم أو الجيش، وإذا كان من أصحاب الرتب يجرد منها>> (المادة 18 من القانون رقم 165/62، بتاريخ 19 يوليو 1962، المتعلق بتنظيم العدالة العسكرية)..
فلا توجد حتى الآن ترتيبات جنائية عامة مشابهة تحمي العَلٓمَ الوطني بتجريم ومعاقبة إهانة المدنيين له، ومن نتائج ذلك أن ذهبت الأفعال التي امتدت إليه بالإساءة والإهانة - في مرات عديدة - هَدْرًا..
وآخر تلك الإساءات، استخدامه كَـ نطع، في امتهان مقزز، يُتَدَاوَلُ مصورا على نطاق واسع، عبر شبكات التواصل..
يُظهر هذا الفعل، وما سبقه من أفعال مشابهة، مدى الحاجة إلى تدارك الفراغ التشريعي في هذا المجال، بإصدار قانون جنائي ـ على وجه الاستعجال ـ يجرم ويعاقب الإساءة إلى العَلَم الوطني..
بمثل هذا القانون - إذا صدر - تعتنق بلادنا مَذْهَبَ الحماية الجنائية للعَلَم، وهو مذهب متبوع من دول كثيرة حول العالم، ومن هذه الدول مثالا، لا حصرا: المغرب، الجزائر، تونس، مصر، سلطنة عُمان، فرنسا..
فِي 2010، انتشرت داخل فرنسا صورة لشخص نزع سرواله واستنجى من دُبُرٍ بالعلم الفرنسي، ففجرت الصورة موجة غضب عارمة في جميع الأوساط الفرنسية، وأدت إلى تدخل تشريعي عزز الحماية الجنائية للعَلَم الفرنسي..
فهل تؤدي الصورة المنتشرة لإهانة العلم الوطني إلى ميلاد إطار قانوني يحميه؟!.. أنتظرُ بتشوف، وقد كتبتُ سابقا عن الموضوع..
أ. ع. المصطفى