مذهب الجمهور أن القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر؛ فهو مشهور مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة؛ قال ابن هبيرة في اختلاف العلماء: واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز. هـ «اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة» (1/ 214)