حول المسافة القانونية بين الصيدليات - محمد المامي مولاي اعلي
1- تنص المادة 92 من قانون الصيدلة على أن: (المسافة الدنيا بين صيدليتين إلزامية، وتبلغ 200 متر على الأقل، وذلك على كافة امتداد التراب الوطني، وفي محيط وشعاع 200 متر من كل منشأة صحية عمومية لايمكن الترخيص لأية نقطة لبيع الأدوية، ولايشمل هذا المنع الصيدليات الاستشفائية أو المشابهة).











