تفرق الشريعة الإسلامية بين كتابة العقد التي هي تحريره بما يتضمنه من بنود وشروط وآجال، وبين توثيقه الذي هو إشهاد عليه، لذلك يقول القرطبي في تفسير آية الدين: (هي أمر بالكتابة والإشهاد ؛ لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة) ، وقد اشترطت الشريعة في الكاتب أن يكون مختصا في العقود وأحكامها، عارفا بالنزاعات وأقضيتها، قال القرطبي: (كما علمه الله كتابته فخصه بعلم ذلك، وحرمه كثيرا من خلقه)، وبديهي أن المحامي –في زماننا- هو المختص في النظام القانوني للعقود، العارف بالنزاعات وأقضيتها.











