ملحق : نص النظام الأساسي المقترح لمؤتمر الحزب الحاكم

جمعة, 27/12/2019 - 10:31

 

الاتحاد من أجل الجمهورية

وحدة - عدل - تنمية

___________________________________________________________________

النظام الأساسي

 

الديباجة

 

إيمانا بالله الواحد الأحد واتكالا عليه، وتمسكا بقيم الإسلام العظيمة وثوابته الراسخة، وخدمة للشعب الموريتاني، وطبقا للدستور والقوانين والنظم المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانيةوطبقا لهذا النظام الأساسي ، قرر الأعضاء المؤتمرونوعيا منهم بضرورة المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية وتسيير الشأن العام، وإيمانا منهم بقضايا الشعب الموريتاني وطموحه إلى غد مشرق، ووفاء لتطلعات الجماهير العريضة، وتحقيقا لآمالها في الحرية والانعتاق والنمو، واعتمادا على موروثنا الحضاري النابع من ثوابت ديننا الإسلامي الحنيف وحضارتنا العربية الإفريقية العريقة، واستلهاما لنضالاتنا الممتدة عبر التاريخ من أجل الحرية والاستقلال والتقدم، تأسيس حزب سياسي قوامه العدل والإنصاف، وأساسه الديمقراطية والحرية.

 

الباب الأول: ترتيبات عامة

المادة الأولى:

يؤسس في الجمهورية الإسلامية الموريتانية حزب سياسي يسمى: الاتحاد من أجل الجمهورية

المادة2:

يقع مقر هذا الحزب في مدينة نواكشوط ويمكن نقله إلى أي مكان آخر داخل التراب الوطني بقرار من المجلس الوطني.

المادة3:

شعار الحزب هو: وحدة - عدل -تنمية.

ويرمز له اختصارا بعبارة "الاتحاد" وباللغة الفرنسية ب: "UPR" وعلامته على شكل مربع يتوسطه من اليسار فرس أبيض متوثب ومن اليمين هلال على خلفية تحمل مناصفة اللونين الأزرق من الأعلى والذهبي في الأسفليمكن تغيير شعار الحزب ورمزه وعلامته بقرار من المجلس الوطني.

الباب الثاني: المبادئ والأهداف

أولا: المبادئ

المادة4:

يقوم الحزب على المبادئ التالية:

  • التمسك بالإسلام دينا وأساسا متينا للوحدة الوطنية ومصدرا وحيدا للتشريع وذلك بوصفه دين التقدم والوسطية والتسامح والاعتدال؛
  • التشبث بدولة القانون وقيم الجمهورية على أساس المواطنة كمعيار أوحد؛
  • التعلق بالدستور واحترام الديمقراطية التعددية السياسية والتناوب السلمي على السلطة والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية؛
  • تعزيز الوحدة الوطنية ضمانا لاستمرار تلاحم مكونات شعبنا؛
  • الرفض المطلق للظلم وكافة أشكال التمييز؛
  • التمسك بالانتماء الحضاري الإسلامي والعربي والإفريقي لكافة مكونات شعبنا.

ثانيا: الأهداف

المادة5:

يسعى الحزب لتحقيق الأهداف التالية:

  • تعزيز استقلال البلاد وحماية حوزتها الترابية وهويتها الوطنية؛
  • تعزيز استقلال القرار الوطني القائم على المصلحة العليا للبلد دون مؤثرات أخرى؛
  • ترسيخ مفهوم الدولة المدنية والمواطنة كبديل عن الانتماءات الضيقة؛
  • ترسيخ العدالة الاجتماعية؛
  • حماية وتجذير الديمقراطية وضمان الفصل بين السلطات؛
  • ترسيخ الحريات العامة والفردية وضمان حرية التعبير دون أي سقف غير الذي يحدده القانون؛
  • إشاعة الشفافية في تسيير الشأن العام ومحاربة كافة أشكال الفساد والرشوة و تبييض الاموال و التهرب الضريبي و تمويل الارهاب ؛
  • تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية للفئات المهمشة والمحرومة؛
  • اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والجدارة في التكليفبالمسؤوليات العامة؛
  • العمل على تعزيز اللامركزية كعامل تنمية؛
  • إصلاح الإدارة وعصرنتها؛
  • ضمان وحماية الملكية الفردية وحرية المبادرة في إطار احترام المصلحة العامة؛
  • النهوض بفئتي الشباب والنساء وتفعيل دورهما في العملية التنموية؛
  • خلق المناخ الملائم لضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين؛
  • نشر ثقافة التسامح والمساواة ونبذ الكراهية والتطرف؛
  • القضاء علي الفوارق الاجتماعية؛
  • العمل على صيانة وتثمين التراث الوطني؛
  • تعزيز مكانة موريتانيا على الصعيد الدولي وتقوية إشعاعها الثقافي والحضاري؛
  • المساهمة في بناء المغرب العربي والأمة العربيةوالوحدة الإفريقيةوالأمة الإسلامية؛
  • السعي لتحقيق نظام دولي عادل وعلاقات دولية تقوم على صيانة حقوق الشعوب والاحترام المتبادل والحوار بين الأمم والثقافات والأديان؛
  • العمل على استتباب الأمن والسلم الدوليين

الباب الثالث: الانتساب للحزب

المادة6:

الانتساب للحزب حق مفتوح أمام جميع المواطنين الموريتانيين البالغين السن القانونية، طبقا للنصوص المعمول بها والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ويشترط في العضوية احترام مبادئ الحزب وأهدافه ونظمه واحترام ترابيته وحيازة بطاقة الانتسابإليه، ويتم الانتساب بإحدى الطرق التالية:

  • عند التأسيس؛
  • الانتساب لإحدى الوحدات القاعدية؛
  • أثناء الحملات المنظمة لهذا الغرض.

يحدد النظام الداخلي للحزب الترتيبات الخاصة المتعلقة بالانتساب.

المادة7:

يفقد المنتسب صفة العضوية للأسباب التالية:

  • الوفاة؛
  • الطرد؛
  • الاستقالة المكتوبة؛
  • يحدد النظام الداخلي اسباب و إجراءات  الطرد والترتيبات المتعلقة بالعقوبات الأخرى؛

بفقدان العضوية يفقد العضو تلقائيا كل صفاته المكتسبة عن طريق الحزب.

ويحدد النظام الداخلي.

الباب الرابع: التنظيم العام للحزب

المادة8:

تتألف هيئات الحزب من هيئات قيادية على المستوى الوطني وهيئات قاعدية على المستويين الجهوي والمحلي.

  • الهيئات القيادية على المستوى الوطني هي:
  • المؤتمر الوطني؛
  • الرئيس ونوابه الخمسة؛
  • المجلس الوطني؛
  • المكتب التنفيذي؛
  • اللجنة الوطنية للشباب؛
  • اللجنة الوطنية للنساء.
  •  الهيئات القاعدية على المستويين الجهوي والمحلي:
  • الاتحادية على مستوى الولاية؛
  • القسم على مستوى المقاطعة أو الخارج؛
  • الفرع على مستوى البلدية؛
  • الوحدة القاعدية على مستوى الحي.

يحدد النظام الداخلي للحزب تشكله وطرق تنظيم وسير الهيئات القاعدية.

الباب الخامس: تشكيلة وصلاحيات الهيئات القيادية على المستوى الوطني

أولا: المؤتمر الوطني

المادة9:

المؤتمر الوطني هو أعلى الهيئات الحزبية وهو الذي يحدد السياسة العامة للحزب ويصادق على نظامه الأساسي ويوافق على برامجه وتوجهاته، ويتكون من:

  • المناديب المنتخبين عن مؤتمرات الفروع؛
  • المناديب المنتخبين من مؤتمرات الأقسام في الخارج؛
  • يعتبر اعضاء المكتب التنفيذي المنتهية مأموريته اعضاء استحقاقيين في المؤتمر.

المادة 10:

بعد الجلسة الافتتاحية، تبدأ أعمال المؤتمر برئاسة مكتب سن يتألف من ستة أعضاء من بينهم ثلاثة من أكبر المناديب سنا وثلاثة من أصغرهم سنا، ويرأس المكتب أكبر الأعضاء سنا.

يقترح مكتب رئاسة المؤتمر لجنة تعيين يتم تزكيتها من طرف المؤتمرين، وتستقبل هذه اللجنة الترشيحات لمنصب رئيس الحزب.

لا يمكن لمندوب أن يزكى أكثر من مرشح واحد.

يكون التصويت على منصب رئيس الحزب برفع اليد من طرف المؤتمرين الحاضرين.

يقترح الرئيس مباشرة بعد انتخابه مكتبا يتكون من خمسة أعضاء بالإضافة إليه للإشراف على بقية أعمال المؤتمر.

ينتخب المؤتمر نواب الرئيس الخمسة على أساس نظام اللائحة وفقا لنظام الأغلبية المطلقة.

ينتخب المؤتمر أعضاء المجلس الوطني على أساس نظام اللائحة وفقا لنظام الأغلبية المطلقة.

المادة 11:

يجتمع المؤتمر الوطني كل خمس سنوات في دورة عادية بناء على دعوة من الرئيس، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بناء على طلب من رئيس الحزب أو أغلبية أعضاء المجلس الوطني.

المادة 12:

يتم إعلان الدعوة لانعقاد المؤتمر الوطني في دورة عادية قبل موعدها بشهر على الأقل، أما الدورات الاستثنائية فيكون قبل انعقادها بسبعة أيام كاملة.

 

المادة 13:

يناقش المؤتمر الوطني التقرير المقدم من طرف رئيس الحزب والتقارير المقدمة من رؤساء اللجان المحضرة للمؤتمر ويصادق عليها، كما يحدد بناء على ذلك التوجهات العامة للحزب.

تعتبر كافة الهيئات القيادية للحزب في حالة استقالة بمجرد انعقاد المؤتمر، إلا أنها تستمر في تسيير الشؤون الجارية إلى حين انتخاب الهيئات الجديدة.

ثانيا: الرئيس

المادة 14:

ينتخب المؤتمر الوطني رئيس الحزب ونوابه الخمسة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يتولى الرئيس المهام التالية:

  • رئاسة جلسات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني والمكتب التنفيذي
  • يعمل على تنفيذ قرارات الحزب ويسهر على حسن سيره؛
  • يقدم التقرير السنوي عن نشاطات الحزب إلى المجلس الوطني والتقرير العام عن مأموريته للمؤتمر الوطني؛
  • يمثل الحزب في جميع المناسبات ويبرم الاتفاقيات والعقود المدنية باسمه ويمثله أمام القضاء؛
  • يشرف على التسيير الإداري والمالي والتنظيمي للحزب، طبقا للترتيبات المنصوص عليها في النظامين الداخلي والمالي؛
  • يبت في القضايا ذات الطابع الاستعجالي.

للرئيس أن يفوض لنوابه بعض صلاحياته، وهم ينوبون عنه حسب الترتيب في الأمور الجارية في حالة غيابه أو تعرضه لمانع.

ثالثا: المجلس الوطني

المادة 15:

ينتخب المجلس الوطني من طرف المؤتمر الوطني، ويتشكل من:

  • الرئيس؛
  • النائب الأول للرئيس؛
  • النائب الثاني للرئيس؛
  • النائب الثالث للرئيس؛
  • النائب الرابع للرئيس؛
  • النائب الخامس للرئيس؛
  • مائتين وعشرين  (220) عضوا منتخبا من قبل المؤتمر .
  • الأعضاء الاستحقاقيين وهم:
    • الوزراء ومن في رتبتهم المنتسبون للحزب
    • الاتحاديون
    • النواب المنتسبون للحزب
    • رئيس اللجنة الوطنية للشباب
    •  رئيسة اللجنة الوطنية للنساء.
    • رؤساء المجالس الجهوية المنتسبون للحزب
    • رئيس رابطة البرلمانيين القدماء المنتسب للحزب
    • رئيس وأعضاء المكتب الدائملرابطة العمد الموريتانيين المنتسبون للحزب
    • رؤساء الروابط الجهوية للعمد المنتسبون للحزب

المادة 16:

بناء على اقتراح من لجنة تعيين تتألف من خمسة أعضاء يقترحها رئيس الحزب، ينتخب المجلس الوطني بواسطة الاقتراع برفع اليد أعضاء المكتب التنفيذي الثلاثة والعشرين المنصوص عليهم في المادة 20 من هذا النظام الأساسي.

ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي وجوبا من بين أعضاء المجلس الوطني.

المادة 17:

يجتمع المجلس الوطني للحزب في دورة عادية كل ستة أشهر بدعوة من رئيس الحزب ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بدعوة من رئيس الحزب أو بطلب من أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين.

المادة 18:

يتولى المجلس الوطني المهام التالية:

  • يتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق النظام الأساسي؛
  • يوجه الحزب طيلة الفترة الممتدة ما بين انعقاد مؤتمرين وطنيين؛
  • يصادق على الترشيحات الرئاسية؛
  • يراقب ويوجه عمل المكتب التنفيذي؛
  • يصدر القرارات السياسية والتنظيمية في إطار صلاحياته؛
  • يصادق على النظامين الداخلي والمالي للحزب وينظم الهيئات المنضوية، بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي.
  • يمكن أن يتحول المجلس الوطني إلى مؤتمر استثنائي للبت في جدول أعمال محدد يدخل ضمن اختصاصات المؤتمر بطلب من رئيس الحزب أو من أغلبية أعضائه، وينعقد تحت رئاسة رئيس الحزب ويتخذ قراراته في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين.

رابعا: المكتب التنفيذي

المادة 19:

يتكون المكتب التنفيذي من واحد وثلاثين 31 عضوا:

  • الرئيس؛
  • نواب الرئيس الخمسة؛
  • ثلاثة وعشرون 23 عضوا منتخبا من طرف المجلس الوطني من بينهم الأمين العام؛
  • رئيس اللجنة الوطنية للشباب المنتخب من طرف مؤتمر الشباب؛
  • رئيسة اللجنة الوطنية للنساء المنتخبة من طرف مؤتمر النساء.

في حال شغور منصب رئيس المكتب التنفيذي لأي سبب كان، يتم تعويضه بالعضو الذي يليه في الترتيب.

في حال شغور منصبأحد أعضاء المكتب التنفيذي يتم بقرار من رئيس الحزب استبداله بأحد أعضاءالمكتبإلى حيناستبدالهفي أول دورة للهيئة التي انتخبته.

وتطبق نفس الإجراءات على هيئات الحزب الأخرى.

المادة 20:

يقوم المكتب التنفيذي بالمهام التالية:

  • تسيير شؤون الحزب في الفترات الفاصلة بين دورات المجلس الوطني؛
  • يسهر على تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني
  • يبت في الترشيحات النيابية والجهوية والبلدية؛
  • يصادق على الهيكلة الإدارية للحزب؛
  • يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته دوريا طبقا لترتيبات النظام الداخلي أو بدعوة من الرئيس، ويعتبر مسؤولا أمام المجلس الوطني.
  • ضمان التنسيق بين الحزب وفريقه الحكومي ومنتخبيه ؛
  • البت في المواقف الحزبية في الحالات الاستعجالية؛

يمكن للمكتب التنفيذي تشكيل لجنة دائمة من ضمن أعضائه وبرئاسة رئيس الحزب تساعده ضمن الصلاحيات التي يحددها المكتب التنفيذي

يحدد النظام الداخلي للحزب صلاحيات المكتب التنفيذي والأمين العام و الأمانات المشكلة له وطرق عمله ونظام جلساته.

خامسا: اللجنة الوطنية للشباب

المادة 21:

تتكون اللجنة الوطنية للشباب من رئيس وعشرين (20) عضوا منتخبا من طرف المؤتمر الوطني للشباب.

الوزراء الشباب المنتسبون للحزب يتمتعون بالعضوية الاستحقاقية في الهيئة القيادية للجنة الوطنية للشباب.

 

سادسا: اللجنة الوطنية للنساء

المادة 22:

تتكون اللجنة الوطنية للنساء من رئيسة وعشرين (20) من الأعضاء منتخبات من طرف المؤتمر الوطني للنساء.

الوزيرات المنتسبات للحزب يتمتعن بالعضوية الاستحقاقية في الهيئة القيادية للجنة الوطنية للنساء.

المادة 23:

يحدد النظام الداخلي للحزب صلاحيات لجنتيالشباب و النساءوطرق عملهما ونظام جلساتهما.

الباب السادس: تشكيلة وصلاحيات الهيئات القاعدية

المادة 24:

تتكون الهيئات القاعدية من: الاتحادية على مستوى الولاية، والقسم على مستوى المقاطعة، والفرع على مستوى البلدية، والوحدة القاعديةعلى مستوى الحي.

المادة 25:

الاتحادية يرأسها أمين اتحادي ينتخبه مؤتمر الاتحادية في دورة عادية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتطبق نفس الأحكام كل في حيزه على الأقسام والفروع والوحدات القاعدية.

المادة 26:

 يحدد النظام الداخلي تشكيلة واختصاصات وطرق تنظيم وتسيير الاتحاديات والأقسام والفروع والوحدات القاعدية.

 

الباب السابع: إجراءات ذات طابع مالي

المادة 27:

رئيس الحزب هو الآمر بالصرف ويفوض صلاحياته في هذا المجال للأمين العام للحزب

المادة 28:

يصادق المجلس الوطني على النظام المالي للحزب.

يحدد النظام المالي للحزب مصادر تمويله طبقا للقانون الموريتاني كما يحدد مبالغ الانتساب وطرق تمويل الهيئات التابعة للحزب.

الباب الثامن: ترتيبات مختلقةوختامية

المادة 29:

للمجلس الوطني المنعقد في شكل مؤتمر استثنائي أن يبت في حالات الاندماج أوالانقسام أو التحول أو التحالف مع أحزاب أو تيارات سياسية

المادة 30:

يبقى العمل جاريا بالهيئات القاعدية المنتخبة التي تم إلغاؤها بموجب هذا النظام الأساسي الي حين انتهاء مأموريتها او عندتنظيم حملة انتساب جديدة.

المادة 31:

يتم استكمال هذا النظام الأساسي بنظامين داخلي ومالي، يقرهما المجلس الوطني للحزب في أول دورة له.

المادة 32:

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة (3) من هذا النظام الأساسي لا يمكن تعديل النظام الأساسي إلا من طرف المؤتمر الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه، بناء على اقتراح من رئيس الحزب أو من أغلبية أعضاء المجلس الوطني.

المادة 33:

لايمكن حل الحزب إلا بناء على قرار من المؤتمر الوطني بأغلبية الثلثين، و في هذه الحالة يعين المجلس الوطني مفوضين للحسابات علي الاقل مكلفين بتصفية الحزب

المادة 34:

تم اعتماد هذا النظام الأساسي من طرف المؤتمر العادي لحزب ......... المنعقد في نواكشوط يومي 28 و29دجنبر2019.

والله ولي التوفيق.

                                                   

عن المؤتمر:

رئيس الحزب

تصفح أيضا...