بسم الله الرحمن الرحيم
توضيح للراي العام حول مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.
نظرا لما تعج به وسائل الاعلام المختلفة منذ فترة من احكام مسبقة ومعلومات مجتزأة حول هذا النص وملابسات نقاشه على مستوى الجمعية الوطنية، اردت،إنارة للراي العام، ان الخص مضمون هذا النص ومحتواه ليتسنى للمتلقي المتجرد مقارنته بما يتلقاه من معلومات حوله في خضم هذه الضجة المفتعلة.
يتكون النص من ثمان (٨) مواد تتحدث اربع (٤) مواد فقط منها عن افعال محددة ونرتب عليها عقوبات. وهذه المواد هي:
المادة ٢ التي تجرم المساس بثوابت ومقدسات الدين الاسلامي والوحدة الوطنية والحوزة الترابية او ازدراء آو إهانة العلم و النشيد الوطنيين.
المادة ٣. تجرم الاعتداء على الحياة الشخصية لاي مواطن في فقرتها الأولى وتستثني في فقرتها الثانية من هذا التجريم انتقاد افعال وقرارات المسؤولين العموميين
بما فيهم رئيس الجمهورية.
المادة ٤. التي تجرم سب وقذف او تجريح جهة من جهات الوطن او مكونا من مكونات الشعب او بث الكراهية بين هذه المكونات او تحريض بعضها على بعض.
المادة ٥. تجرم النيل من الروح المعنوية لافراد القوات المسلحة او زعزعة ولائهم للجمهورية.
إن المتتبع المشفق لما تشهده الساحة الإعلامية الوطنية بمختلف وسائطها منذ سنوات من تطاول على المقدسات وانتهاك لخصوصيات الناس وأعراضهم وحملات سب وشتم ذات طابع جهوي وعنصري وفئوي، يدرك بكل موضوعية ان هذا النص جاء يلبي حاجة وطنية ملحة لحماية المقدسات وصيانة اعراض الناس والمحافظة على السلم الاهلي. وقديما قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز " تحدث للناس اقضية بقدر ما احدثوا من الفجور ".