فضيلي ولد الرايس : يرد على النائب ولد سيدي مولود في ما يتعلق بقانونية حظر التجول

أحد, 13/12/2020 - 23:19

إطلعت على رأي اخي الكريم النائب المحترم محمد لمين ولد سيدي مولود والذي ارجو من الله العلي القدير أن يهديه ويعز نصره ويوفقه لما يحب ويرضي
يرى النائب المحترم أن الإعلان الصادر اليوم عن وزارة الداخلية غير قانوني وعلل ذاك بوضوح المادة العاشرة من الدستور التي تقول:(لا تقيد الحرية إلا بالقانون) كما أضاف النائب المحترم أنه لا يمكن أن يعلن الحظر الشامل في البلاد إلا بناء على مسألتين أولهما إعلان حالة الطوارئ بنائا على المادة 39 من الدستور وفي هذه الحالة يجب أن يستشير رئيس الجمهورية رئيس البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وان يعلن ذالك عبر خطاب وان يكون هنالك خطر وشيك على الحوزة الترابية أو السير المنتظم المؤسسات الدستورية
ردا على النائب المحترم وبعيدا عن أية خصومة أو مشادة في الرأي ألفت إنتباه أخي النائب المحترم على النقاط التالية
أولا :يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه(وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )
يفهم من هذه الآية الكريمة أن ماهية الذكر هو   العلم الشامل والقانون   واسعا متشعبا وفهمه وتأويله أصعب من ما يرى الكثير من عامية المثقفين . وبما أن الأمر متعلق بالشأن العام وأحترازا من إشاعة الآراء الفاسدة أو المشكوك فيها أو الرخيصة اقول:
ثانيا: فهم القانون وتأويله على الوجه الصحيح يتوقف أولا وقبل كل شيئا على الإحاطة بقواعد التأويل المنهجي للقاعدة القانونية. ومن بين هذه القواعد قاعدة عدم التسرع التي تدعو إلي إجتناب التسرع فأتخاذ الحكم في أيه قضية من القضايا لأن الخطأ انما يكون اولا وقبل كل شيئ في التسرع .
وإذا حدث خطأ في الحكم فلابد من إعادة النظر في القضية في مظان الأخطاء و المثارات وأكثر الغلط يكون في المبادرة إلى تسليم مقدمات البرهان على أنها أولوية وهي ليست أولوية بل ربما تكون وهميه 
ثالثا:وحتى يعلم المهتم فإن هنالك قانون صادر سنه1959ومعدل سنه1973 وما يزال ساري المفعول ينظم الاستعجال خارج نطاق إعلان حالة الطوارئ والظروف الإستعجالية المنصوص عليها في المادة39 .
والذي لا علم له بهذا القانون ولا يميز بين حالة الطوارئ (الظروف الاستثنائية )و تنظيم الاستعجال يحظر عليه الإقدام إلى وحل قد يسلك فيه واد والحقيقة القانونيه في واد آخر .
تنص المادة الثالثة من القانون الصادر59 و المعدل سنه 1973 على أن للسلطات الإدارية المحلية في حالة الخطر المحدق ان تتخذ كافة الإجراءات المناسبة وفي شتى المجالات بغية إزالة الخطر أو الحد منه وبوسعها ان تعاقب المخالفين بالغرامة المنصوص عليها في هذا القانون.
هاذا ما أقره وزير الداخلية بعد تحديد القانون المناسب والتأمل فيه والاستشارة المتنوعة المركزة وعليه يكون وزير الداخليه قد إعتمد على القاعدة المنهجية  الثالثة لتأويل النص القانوني والتي تكمن في الثقة وقاعدة الثقة هذه تدعو إلى ثقة كاملة من الحكم فلا تردد فيه للدفاع عنه مهما بلغ المعارض من الدرجات العالية لأن العقل يستطيع الوصول إلي اليقين مادام على فطرة سليمة وعلمية أصيلة وأكيدة والله ولي التوفيق 

   الأستاذ فضيلي محمد الرايس

تصفح أيضا...