حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
مشروع النظام المالي
دجمبر 2019
بسم الله الرحمن الرحيم
الاتحاد من أجل الجمهورية
وحدة - عدل - عمل
مشروع النظام المالي
تقديم
طبقا لأحكام المادة 26 من النظام الأساسي، تم إعداد هذا النظام المالي، الذي يهدف إلى ضبط وتحديد طرق تحصيل وحفظ وصرف أموال حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" كما يحدد هذا النظام المالي طرق إعداد واعتماد وتنفيذ ومراقبة ميزانية الحزب.
الفصل الأول: في السنة المالية
المادة الأولى: السنة المالية هي فترة تنفيذ التزامات الميزانية.
المادة 2: السنة المالية للحزب اثنا عشر شهرا تبدأ من فاتح يناير وتنتهي في 31 دجمبر.
المادة 3: لا يمكن استخدام الاعتمادات المفتوحة لسنة مالية في مصروفات سنة مالية أخرى.
المادة 4: تتبع للسنة المالية فقط الالتزامات الناتجة عن الأعمال التي قيم بها لحساب الحزب وكذلك الديون المترتبة عليه في الفترة ما بين فاتح يناير و 31 دجمبر من السنة المالية المعنية.
المادة 5: تنتهي فترة الالتزام بالنفقات في 15 دجمبر من كل سنة مالية باستثناء نفقات العمال {أجور، تعويضات، علاوات...}.
المادة 6: تمتد الفترة التي يجب أن تصفى فيها نفقات كل سنة مالية إلى 31 مارس من السنة التالية للسنة المالية المعنية.
الفصل الثاني: اعداد الميزانية
المادة 7: يعد رئيس الحزب مشروع الميزانية ، ويجب عليه أن يقدمه إلى المجلس الوطني قبل نهاية شهر نوفمبر من كل سنة، ويكون مصحوبا بتقرير
مفوض الحسابات وحالة تنفيذ ميزانية السنة الجارية.
المادة 8: يصادق المجلس الوطني على مشروع الميزانية قبل بداية السنة المالية التي ستطبق فيها الميزانية، ويجب ان يصوت عليها أغلبية أعضاء المجلس.
كما يقر المجلس الوطني كذلك التقرير المالي للسنة المنصرمة المعد من طرف مفوض حسابات الحزب في نفس الدورة.
المادة 9: إذا لم تتم الموافقة على الميزانية من طرف المجلس الوطني في التاريخ المحدد لذلك لأي سبب، فإنه يكون من حق الرئيس أن يستمر في صرف النفقات الجارية {رواتب، النفقات اللازمة للتسيير ، تكاليف الجلسات وغير ذلك من النفقات الضرورية }كل هذا في حدود12/1 من الميزانية السابقة وذلك إلى حين انعقاد الدورة الموالية للمجلس الوطني التي يعرض عليه فيها أيضا مشروع الميزانية للمصادقة عليه.
فإذا انتهت هذه الدورة دون أن يصادق على الميزانية، فإن الرئيس يضعها حيز التنفيذ بموجب قرار، على أساس إيرادات السنة المنصرمة.
الفصل الثالث: في حفظ أموال الحزب
المادة 10: يتولى حفظ وتسيير أموال الحزب مسؤول يسمى "أمين الخزينة"، ويجب أن يتحمل المسؤولية الشخصية والجنائية في هذا المجال.
يحظر على أي شخص حيازة أموال الحزب ما عدا أمين الخزينة وأعوانه.
المادة 11: يعين أمين الخزينة من طرف المكتب التنفيذي باقتراح من رئيس الحزب
المادة 12: يساعد أمين الخزينة وكيل محاسبة أو أكثر يعينهم الرئيس.
المادة 13: تودع المبالغ النقدية للحزب في حسابات مصرفية تفتح لهذا الغرض. يتم سحب المبالغ بواسطة شيكات موقعة من طرف كل من الرئيس وأمين الخزينة، توقيعا يطابق النماذج الموضوعة لدى المصرف.
المادة 14: تسهيلا لعمليات الرقابة ومن أجل متابعة أفضل للإيرادات والنفقات، يمسك أمين الخزينة سجلين أحدهما لتسجيل الإيرادات والثاني لتسجيل النفقات كما يقوم باعداد محاسبة عامة مطابقة للنظام المحاسبي الموريتاني.
المادة15 : يخضع أمين الخزينة لقواعد التدقيق المالي والمحاسبي.
ويقوم بهذه المهمة مفوض حسابات يعينه المجلس الوطني لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعد مفوض الحسابات تقريرا سنويا يقدم إلى المجلس الوطني.
في دورته الأخيرة من كل سنة، عن التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة.
ويمكن للرئيس أن يشكل لجنة للرقابة الداخلية في أي وقت إذا رأى أن هناك أسبابا تدعو إلى ذلك.
تقدم هذه اللجنة تقريرها إلى الرئيس عن المهام التي كلفت بها.
الفصل الرابع: المصادر المالية
المادة 16 : تتكون المصادر المالية للحزب من موارد داخلية، وموارد خارجية.
المادة 17: تتكون الموارد الداخلية للحزب من:
- رسوم الانتساب
- تبرعات المنتسبين؛
- الاشتراكات الشهرية
- ريع أنشطة الحزب الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
المادة 18: تتألف المصادر الخارجية للحزب من:
- مساعدات الدولة؛
- الهبات والوصايا المقبولة قانونا؛
- كل مصدر آخر يسمح به القانون.
الفصل الخامس: النفقات
المادة 19: تتكون نفقات الحزب من:
- نفقات التسيير {رواتب، تعويضات، مصروفات الإيجار، تكوين ،سلع وخدمات، مصاريف الدورات والجلسات... الخ}.
- مخصصات تمويل خطط عمل لجنتي الشباب والنساء المعتمدة من طرف المكتب التنفيذي
- نفقات الاستثمار {تجهيزات، سيارات، مباني ،مشاريع صغيرة واستثمارات أخري..}.
الفصل السادس: تحصيل الإيرادات
المادة 20: أمين الخزينة هو المخول وحده استلام جميع المداخيل، ويمكنه أن يكلف أحد أعوانه بالقيام بهذه المهمة، تحت إشرافه وعلى مسؤوليته.
تحدد المبالغ التي تعود إلى الهيئات القاعدية بنسبة عشرة في المائة (10 %) من مجموع المداخيل المتأتية من رسوم الانتساب والاشتراكات الشهرية للمنتسبين إلى تلك الهيئة.
المادة21: يتم إعداد وصل بكل مبلغ يتم استلامه لصالح الحزب يبين مصدر المبلغ وعدده وطبيعته، وهذا الوصل يجب أن يوقع عليه من قبل الرئيس.
الفصل السابع: الأمر بالصرف
المادة 22: رئيس الحزب هو الآمر بصرف الميزانية، ويمكن له أن يفوض صلاحياته في هذا المجال للأمين العام .
المصادقة على الميزانية تسمح للرئيس، في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة، أن يتحمل الالتزامات المالية ويقوم بصرف النفقات المستحقة.
المادة 23: خروجا على مبدأ الأمر المسبق بالصرف المنصوص عليه في المادة23 أعلاه، يستطيع أمين الخزينة -بإذن من الرئيس- تقديم سلفات في حالة الضرورات الملحة، أو من أجل تغطية مصروفات جارية قليلة.
تسوي هذه السلفات لاحقا وقبل غلق السنة المالية بواسطة إصدار إذن بالدفع يعده أمين الخزينة ويوقعه الرئيس.
المادة24: لكي يكون الأذن الصادر لسداد تكاليف نفقات معينة صالحة للدفع من طرف أمين الخزينة، يجب أن تكون ممكنة الخصم من اعتماد مفتوح في الميزانية، ومرفقة بالوثائق التبريرية.
المادة 25: يحدد كل إذن السنة المالية وبند الميزانية اللذين ينطبق عليهما.
يؤرخ الأذن ويحمل كل واحد منها رقما تسلسليا لكل سنة مالية.
يجب أن يذكر الأذن صاحب الدين باسمه وصفته، وعند الضرورة لقبه إذا كان الاسم والصفة لا يكفيان للتعريف به.
يجب أن يكون الطرف القابض في الإذن هو الدائن أي الشخص الذي قام بالتوريدات أو الأشغال أو أنجزالعمل.
المادة 26: يجب أن تكون أوامر الصرف في حدود الاعتمادات المفتوحة في الميزانية وتراعي مبدأ تخصيص النفقات، الوارد في تقسيمات الميزانية.
المادة 27: تبوب الميزانية على أساس المخطط المحاسبي الوطني.
يكون تحويل الاعتمادات من فصل إلى فصل من صلاحيات المكتب التنفيذي,أما تحويلها من مادة إلى مادة أو من فقرة إلى فقرة فمن اختصاص الرئيس.
الفصل الثامن: الصفقات
المادة 28: كل صفقة يصل مبلغها إلى خمسمائة ألف (500.000) أوقية جديدة أو يزيد تكون موضوع مناقصة تشرف عليها لجنة تسمى "لجنة الصفقات".
المادة 29: تتكون لجنة الصفقات من:
- نائبا للرئيس: رئيسا؛
- أمين الخزينة، مقررا؛
- يعين الرئيس, من بين أعضاء المكتب التنفيذي, في بداية كل سنة مالية أربعة أعضاء بالإضافة إلي رئيسها.
المادة 30: تجتمع لجنة الصفقات بناء على دعوة من رئيسها، وتبلغ الدعوة إلى المعنيين 48 ساعة على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
النصاب القانوني لعقد الاجتماع هو الأغلبية البسيطة للأعضاء في الدعوة الأولى. أما في الدعوى الثانية فيكتفي بمن حضر شريطة ان يكون رئيس اللجنة من بين الحاضرين.
المادة 31: تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 32: إذا كان موضوع الصفقة محل احتكار، فإنه بإمكان اللجنة إبرام الصفقة عن طريق التراضي.
المادة 33: يتم إنشاء لجنة استلام تتكون من نائب للرئيس و عضوين من لجنة الصفقات وممثلا عن الهيئة المستفيدة.
الفصل التاسع: تصفية ومراجعة أوامر الصرف
المادة 34: لا يمكن إصدار أي أمر بالصرف إلا مقابل خدمة تم القيام بها أو وفقا لبنود عقد أو اتفاق.
المادة 35: تسدد الرواتب بصفة تلقائية عند نهاية كل شهر، ولهذا الغرض يقوم أمين الخزينة بإعداد الرواتب كل شهر ويعرضه على الرئيس للموافقة عليها وتوقيعها، وبعدها يبدأ في إجراءات التسديد.
المادة 36: يحدد سقف الأجور والامتيازات العينية والتعويضات والعلاوات بواسطة مداولة من المكتب التنفيذي بناء على اقتراح من الرئيس.
المادة 37: لا تسدد الفواتير إلا إذا كانت مصحوبة بإفادة من لجنة الاستلام تفيد بانتهاء العمل أو استلام السلعة أو انجاز الخدمة محل الصفقة وتقديم الوثائق التبريرية.
توقع وثيقة التسديد (الدفع) من طرف الرئيس وأمين الخزينة.
المادة 38: استثناء من أحكام المادة السابقة يمكن صرف نفقات في الحالات التالية:
- النفقة المقررة صرفها مقدما وفقا لعقد أو اتفاقية؛
- رسوم التدريب والتأطير؛
- بدلات الاشتراك في الدوريات والمجلات؛
- بدلات المساهمات في المنظمات والاتحادات الوطنية والإقليمية والدولية.
المادة 39: إذا كان التسديد نقدا، فإن الساحب يوقع أمام اسمه في حالة وجود لوائح بالأسماء، وعلى الفواتير في الحالة الأخرى.
وإذا كان التسديد عن طريق شيك، فإن وثيقة التسديد تصحب بصورة من الشيك تحمل توقيع المستفيد.
الفصل العاشر: صندوق الاحتياط
المادة 40: يتم إنشاء صندوق احتياط مخصص للأغراض التالية:
- تمويل الحملات الانتخابية للحزب؛
- تمويل حملات الانتساب
- نفقات أخرى
المادة 41: مصادر تمويل هذا الصندوق هي:
- مبالغ الاعتمادات التي لم يتم استعمالها في نهاية السنة المالية (فائض الميزانية}
- المساهمة الاستثنائية لبعض منتسبي الحزب؛
- الهبات والعطايا التي يخصصها أصحابها لأغراض الصندوق.
- كل مصدر آخر يسمح به القانون.
المادة 42: يقدم الرئيس كل سنة تقريرا عن وضعية هذا الصندوق للمكتب التنفيذي في دورته الأخيرة من كل سنة.
الفصل الحادي عشر: مراجعة النظام المالي
المادة 43: يراجع النظام المالي باقتراح من الرئيس أو خمس أعضاء المجلس الوطني، ولا تتم المصادقة عليه إلا بأغلبية أعضاء المجلس الوطني الحاضرين.
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
المادة 44: يبدأ تطبيق هذا النظام المالي بعد مصادقة المجلس الوطني عليه.
المادة 45: يكلف رئيس الحزب وأمين الخزينة كل فيما يعنيه بتطبيق هذا النظام المالي.
نواكشوط في: 29/12/2019