في يوم 12 ابريل 2012م صدر القانون النظامي رقم 2012-034 القاضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2006 -029 الصادر بتاريخ 22 أغشت 2006 المتعلق بولوج النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية .
وتقول المادة 4 من هذا القانون النظامي بالنص:
[باستثناء اللائحة الوطنية للنساء ، تتكون كل لائحة مترشحة بالتناوب من مترشح من كل جنس في الدوائر الانتخابية التي بها أكثر من ثلاثة مقاعد ، وذلك مع مراعاة المبدأيْن التالييْن:
- في كل مجموعة كاملة من أربعة مترشحين حسب ترتيب اللائحة ، يجب أن يكون عدد المترشحين من كل جنس متساويا ؛







