نص البيان :
لقد تمت متابعة وتوقيف عضو مجلس الشيوخ محمد ولد أحمد غده، بموجب مسطرة التلبس 156/2017 بتهم القتل والجرح خطأ والسياقة بدون تأمين، الأفعال المجرمة والمعاقبة بالمواد 295 و296 من القانون الجنائي والمواد 1 و4
من القانون 20/76 المتعلق بإلزامية التأمين، وأودع السجن المدني في انتظار تقديمه للمحاكمة بعد ضبطه في حالة تلبس طبقا للمواد 64 و46 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 50 من الدستور الموريتاني.
وفي يوم 17/5/2017 أمرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية اترارزة بتعليق توقيف عضو مجلس الشيوخ محمد أحمد غده بناء على طلب مقدم من طرف الغرفة التي ينتمي إليها تأسيسا على الفقرة الأخيرة من المادة 50 من الدستور، وهو الطلب المحال من طرف النيابة العامة.
وبعد اختتام الدورة البرلمانية يوم 7/7/2017، أمرت الغرفة برفع تعليق اعتقال المتهم وتقديمه للمحاكمة يوم 13/7/2017.
والنيابة العامة بوصفها مسؤولة عن تطبيق القانون، وحرصا منها على إنارة الرأي العام حول هذه المسطرة تلفت الانتباه إلى:
- أن إجراءات المتابعة والتوقيف، وتعليق التوقيف وقعت طبقا للقانون كما سبق توضيحه في البيانات السابقة.
- أن إعادة التوقيف تمت كذلك بصفة قانونية لأن التعليق إجراء مؤقت ينتهي أثره بانتهاء موجبه ولا يعني انتهاء المتابعة أصلا ولا عدم إمكانية إعادة الاعتقال.
- أن قيام حالة التلبس بالجريمة بالنسبة للبرلماني سواء اثناء الدورات أو خارجها لا تحتاج معه النيابة العامة إلى إذن بالمتابعة لا من طرف الغرفة التي ينتمي إليها البرلماني في حالة انعقاد الدورة ولا من طرف مكتبها في حالة عدم انعقاد الدورة ولا يؤثر فيها التعليق المؤقت للتوقيف أو المتابعة.
- أن الخصوصية التي أعطاها المشرع للتلبس وجعله يهدم الحصانة الإجرائية سببها مراعاة قيام الدليل وخطورة الوقائع وضرورة التدخل الفوري لحماية الحقوق.
- وأخيرا فإن حق الغرفة التي ينتمي إليها البرلماني في طلب تعليق توقيفه أو متابعته يهدف بالأساس إلى تمكين البرلماني من المشاركة في الدورة وبمجرد اختتامها ينتهي أثر التعليق ويحق للنيابة العامة طلب إعادة التوقيف ومواصلة الإجراءات دون الحاجة إلى إذن بالمتابعة.
النيابة العامة".