السفير : إسهاما منها في إثراء الحوار الذي تشهده الساحة الوطنية حيال ما جرى صبيحة الثامن يونيو 2003 وما تلا ذالك من فشل المحاولة الانقلابية وفرار قادتها خارج البلاد قبل أن يعودوا لاحقا لإعادة المحاولة في اكتوبر 2003 أيضا،
ويوميات المحاكمة والأحكام الصادرة مرورا بالتنفيذ ثم العفو الشامل 2005 وتشتت ما يسمى فرسان التغيير بين الأحزاب والتيارات السياسية، وانتهاء بتقاذف كرة الاتهام بالمسؤولية عن فشل المحاولة ولمن كانت الزعامة... إلخ
تنشر السفير على حلقات يوميات محاكمة واد الناقة، واعترافات المتهمين، ومرافعات الدفاع والنيابة العامة..
ابتداء من اليوم، عبر زاوية "حديث الفرسان".
الحلقة الأولى: منطوق الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين
الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ـ إخاء ـ عدل
وزارة العدل
المحكمة الجنائية في ولاية اترارزه
الملف: رقم 746/03
المتهمون: 197
التهمة تولي قيادة عسكرية دون وجه حق ورئاسة عصابات مسلحة والانضمام لها والتآمر والاعتداء باستعمال السلاح من أجل الإخلال بأمن الدولة بالتقتيل والتخريب والقضاء على النظام الدستوري وحمل السلاح ضد موريتانيا وإدارة حركة تمردية وتزويدها بالسلاح والذخائر والتآمر من أجل تغيير النظام الدستوري.
الحكم: 01/05
وصفه: نهائي
طبيعته: غيابي في حق 21 شخصا حضوري بالنسبة للبقية.
ملخص منطوق الحكم: التبرئة في حق 95 شخصا، السجن سنة وستة أشهر في حق 48 شخصا، السجن ثلاث سنوات في حق 2، خمس سنوات في حق 16 شخصا، خمس سنوات موقوفة في حق 1، عشر سنوات في حق 12 شخصا، اثنا عشر سنة في حق 10 أشخاص، خمسة عشر سنة في حق 9 أشخاص، السجن مع الأعمال الشاقة المؤبدة في حق 4 أشخاص، تحميل وزارة الدفاع ديات الأطراف المدنية رد محجوزات المبرئين إليهم، رفض باقي الطلبات وسيبين منطوق الحكم أسماء الجميع إن شاء الله.
أصدرت المحكمة الجنائية بولاية اترارزه في جلستها العلنية المنعقدة في مقاطعة واد الناقه بتاريخ 03/02/05 الحكم الآتي بيانه إن شاء الله وذلك في الملفين رقم النيابة: 746/03، 140/04 المشمول فيهما مائة وسبعة وتسعون شخصا متهمون بالتآمر على قلب النظام الدستوري في موريتانيا.
تشكيلة المحكمة: كانت المحكمة في جلستها مكونة من التشكيلة التالية:
ـ القاضي محمد الهادي ولد محمد رئيسا
القاضي محمد ولد عابدين مساعدا
القاضي خي ولد أحمدو مساعدا
العقيد المختار ولد محمد محمود مستشارا
المقدم سيدي ولد الب مستشارا
سيدي محمد ولد أد ولد مولاي أحمد وكيل الجمهورية ممثلا للنيابة العامة
علي بن سيدي محمد كاتبا للمحكمة
تعهد المحكمة: تم تعهد المحكمة الجنائية في الملف رقم 746/03 بناء على قرار الإحالة رقم 20/04 الصادر عن المحكمة العليا والذي يقضي بإحالة الملف من المحكمة الجنائية بانواكشوط إلى عهدة المحكمة الجنائية بولاية اترارزه وذلك استنادا على المادتين 573، 575 ق إ ج.
أما الملف رقم 140/04 فقد تمت إحالته بتاريخ 04/11/04 من طرف قاضي التحقيق والذي أكدته محكمة الاستئناف في قرارها رقم 143/04 بتاريخ 23/11/04 بعد استئنافه أمامها ثم أكدته المحكمة العليا بعد تعقيبه أمامها في قرارها رقم 103/04 بتاريخ 09/12/04.
أي أن المحكمة أصبحت مختصة قانونا في النظر والبت في هاتين القضيتين طبقا للمادة 202 مكررة من ق إ ج.
الإجراءات التحضيرية: في يوم 28/10/04 أصدر رئيس المحكمة أمرا محددا لمكان وزمان الدورة الجنائية، فالزمان يوم 21/11/04 والمكان مقاطعة واد الناقه التابعة لدائرة
اختصاص المحكمة الجنائية وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية لدى المحكمة طبقا للمواد 203 ـ 205 ق إ ج.
وفي يوم 28/10/04 بدأت الاستجوابات الإجبارية في الملف 746/03 الذي تمت إحالته وذلك طبقا للمواد 234 وما بعدها من ق إ ج.
الإجراءات أمام المحكمة: وفي يوم 21/11/04 عقدت المحكمة المنوه عن تشكيلتها أعلاه جلسة للنظر والبت في القضية رقم 746/03 وكان محامو الدفاع قد تقدموا بعرائض إلى المحكمة قبل انعقاد جلستها تتضمن رد المحلفين العسكريين العقيدين انجاي جاروا والمختار ولد محمد محمود، وبعد افتتاح الرئيس للجلسة أخذ محامو الدفاع الكلام ليذكروا المحكمة بعرائضهم فقبل الرئيس رد أحد المحلفين وهو انجاي جاروا ليستبدل بخلفه سيدي ولد الب ورفض الطلب في حق الآخر وذلك طبقا للمواد 227، 228، 249 من ق إ ج.
وبعد صدور هذا القرار أمر الرئيس القوة العمومية بإحضار أحد المتهمين وبعد أخذ هوية المتهم وقبل الدخول في الأصل أخذ الكلام محامو الدفاع لقدموا ما سمي تارة بالدفوع الشكلية وتارة بالأحداث العارضة، وسنذكر مجمل ما تقدموا به من دفوع وطلبات خلال سير المحكمة وقبل أن نتعرض لهذه الدفوع والطلبات نذكر المسائل التالية لتكون تلك الدفوع والطلبات مفهومة.
1. فتوى المحكمة العليا بتاريخ 09/05/04 في إشكالات طرحها وزير العدل إثر طلب من نظيره وزير الدفاع حول تسيير المحكمة الجنائية، في المادة العسكرية، وكان مفاد هذه الفتوى أن تشكلة المحكمة الجنائية في المادة العسكرية تضم مستشارين عسكريين بدلا من المحلفين المدنيين.
2. تعيين قاضي التحقيق بالديوان الثاني.
3. بعد إحالة الملف رقم 140/04 إلى المحكمة الجنائية باترارزه بتاريخ 04/11/04 وأثناء المنوه عنها أعلاه أصدر رئيس المحكمة الجنائية بتاريخ 12/12/04 بناء على طلب النيابة العامة أمرا بضمه إلى الملف 746/03 طبقا للمادتين 187، 245 من ق إ ج.