"الحماية الجنائية للطفل في القوانين المغاربية" موضوع محاضرة بالمركز الثقافي المغربي

أربعاء, 2015-12-16 21:59

احتضن المركز الثقافي المغربي مساء اليوم الأربعاء محاضرة بعنوان: "الحماية الجنائية للطفل في القوانين المغاربية" ألقاها الأستاذ الجامعي الدكتور محمد ولد سيد أحمد القروي.

الأستاذ محمد القادري رئيس المركز قال في تقديمه بين يدي المحاضرة؛ إنها تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات في نفس المجال ألقاها المحاضر في رحاب المركز.

أما الدكتور محمد ولد سيد أحمد  القروي - وهو أستاذ القانون الجنائي وعلم الإجرام، وخبير معتمد لدى المحاكم الموريتانية في إجرام الأطفال - فقال: إن أهمية الموضوع "تنبع من كون الطفل هو نصف الحاضر وكُلُّ المستقبل".

وأضاف: إن طبيعة الطفل وأهميته فرضت على مختلف التشريعات الجنائية تعاملا خاصا، وهو ما نجده واضحا في التشريعات الجنائية المغاربية وإن اختلفت في عملية التعاطي تلك، حيث عملت بعض التشريعات على سن قوانين خاصة للحماية الجنائية للطفل، في حين أبقت تشريعاتٌ أخرى على تلك الحماية داخل النص الجنائي العام.

وقال القروي إن المشرع الوطني - من خلال الأمر القانوني 015/2005 الخاص بالحماية الجنائية للطفل - تميز عن نظيره المغاربي بسن نص جنائي خاص بالطفل، واستحداث محاكم جنائية خاصة به، كما نص على إنشاء شرطة خاصة بالأحداث.

وأوضخ المحاضر أن المشرع الوطني قسم المراحل العمرية للطفل بالنسبة للمسؤولية الجنائية إلى ثلاث مراحل:

من سنة إلى سبع سنوات: وهي مرحلة انعدام المسؤولية الجنائية؛

من سبع سنوات إلى 15 سنة: وهي مرحلة المسؤولية الجنائية المخففة؛

من 15 سنة إلى 18 سنة: وهي مرحلة العقوبة الجنائية المخففة.

وذكر أن مرحلة العقوبة الجنائية المخففة تتضمن توقيع نصف العقوبة المنصوصة على البالغ فقط، وعدم تأكيد الحكم بالإعدام أو المؤبد، والاكتفاء بـ12 سنة في حالة المؤبد.

وخلص المحاضر إلى أن القوانين المغاربية وإن اتفقت في التعريف القانوني للطفل وتحديد السن القانونية له، إلا أنها اختلفت في الأجهزة التي يُحال إليها.