حددت المادة 12 من قانون مكافحة العنف ضد النوع المطروح على البرلمان العقوبات لتي تطال من منع زوجته من الخروج من المنزل و جاءت المادة تحت عنوان الاحتجاز حيث ورد فيها " يعاقب من شهرين إلى سنتين حبسا كل من احتجز زوجه أو زوجته
إذا أطلق سراحه طوعا تكون مدة الحبس بين شهرين إلى سنة، وغرامة 500.000 خمسمائة ألف أوقية.
ترفع العقوبة إلى خمس سنوات سجنا في حالة ظروف مشددة."
و من المعروف أن خروج الزوجة في الشريعة الإسلامية يكون بإذن زوجها ..