قدم الفقيه المعروف و مستشار الرئاسة للشؤون الإسلامية أحمد ولد النيني فتوى حول سؤال عن حكم من باع زوجته في المزاح و كان ولد النيني يجيب على سؤال يتعلق بأن أحد الأشخاص كان يجلس مع زوجته و معهما صديق له و كان للصديق هاتف غال قال له الزوج بكم تبيع هاتفك قال أبيعه بزوجتك هذه قال له قد قبلت و كان هذا في مزاح فلما كان الغد حكت الزوجة الخبر لأهلها فقال لها أنه طلاق
و قد أجاب ولد النيني بما قال الفقهاء في هذا المضمار بعد ما نهى عن هذا النوع من المزاح ثم ذكر قول خليل " و بانت و لو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة كإعطاء مال في العدة على نفيها ..... كبيعها أو تزويجها و المختار نفي اللزوم فيهما "
حيث شرح ولد النيني قول خليل الآنف أن المقصود أن الزوج إذا باع زوجته فإنها تبين بذلك سواء كان ذلك لمسغبة أو من دون مسغبة و يلزم أن يرجع المشتري على الزوج بالثمن و استطرد قول " اللخمي " أن المختار نفي اللزوم فيهما أي بيع الزوجة و تزوجه ـ يقول ولد النيني ـ شارح قول اللخمي أن المقصود منه نفي لزوم الطلاق فيهما ـ أي بيعها أو تزويجها ـ في المزاح
و لكن ابن القاسم ـ يستطرد ولد النيني ـ قال أنه لا شيء على الزوج ولكن عليه أن يحلف يمينا أنه لم يكن يقصد تطليقها
و قال ولد النيني إن حكم المذهب في هذه الحالة هو الطلاق البين لكن فقهاء آخرين ذهبوا ااتجاهين بين قول أن لا شيء و آخرين قالوا إنه بمثاتبة التطليق بالثلاثة
و قال ولد النيني في الفتوى التي حصلت عليها " مراسلون " أن الحالات الثلاثة جمعها الشيخ آد في بيت واحد
" إن باع أو زوجها أو مثلا ــــ هل بينٌ أو ثلاثٌ أو لا خللا"
بينٌ : طلاق بائن
ثلاثُ: الطلاق بالثلاثة
لا خللا : لا شيء فيه
....