مشروعية الاسترقاق في موريتانيا بين مقتضيات اليوم والأمس / محمد يحي احريمو

أحد, 2016-04-10 14:23
بقلم: محمد يحيى بن محمد بن احريمو

الحلقة الأولى

  عادت إلى الساحة مجددا قضية العبودية وما تثيره من إشكال ونقاش نتيجة  خروج معظم من كتب فيها عن سبيل القصد والاعتدال نتيجة تحكيم العواطف والجري وراء مقتضيات "السياق" بعيدا عن التثبت والموضوعية، وقد أدى ذلك ببعض الأفاضل  إلى إصدار فتاوى وبيانات تتحدث عن عدم شرعية الاسترقاق في بلادنا من غير تفصيل بين الأمس واليوم، ونسي هؤلاء الأثر الرجعي الذي يترتب على فتواهم من تجريم وإدانة لأجيال وطوائف متعددة من هذا المجتمع المسلم والطعن في أنسابها،  وهو أمر خطير لا ينبغي الإقدام عليه بغير بينة ولا برهان.

 

لقد تعامل الإسلام مع ظاهرة الرق تعاملا واقعيا، فاعترف بها على الجملة لكنه قطع أسبابها وأغلق أبوابها  بنسبة 90%   إذ من المعروف أنه في العالم القديم كانت  هناك أبواب عديدة يتم من خلالها استرقاق الناس واستعبادهم منها: الدين: إذا عجز المدين عن أداء الدين فإنه يصبح ملكا لغريمه ومنها: الخطف والسطو  والفقر والالتقاط والهزيمة في الحرب وغيرها.فأغلق الإسلام هذه الأبواب كلها وأبقى على سبب واحد للرق وهو الأسر في الجهاد.

كما فتحت الشريعة الإسلامية أبواب الحرية وشرعت لها أكثر من سبب: العتق في الكفّارات والعتق بالمثلة، والعتق بالسراية وغيرها. ولكن الإسلام مع هذا لم يسع للقضاء النهائي على الرق لأنه ترك بابه مفتوحا-  وهو الأسر في الحرب عند اتخاذ الإمام لقرار باسترقاق الأسرى- وذلك رعيا للمصلحة ومحافظة على النظام الاقتصادي والاجتماعي القائم يومئذ يقول العلامة محمد الطاهر بن عاشور:

" فإن قال قائل: لماذا لم يبطل الإسلام أصل الاسترقاق، أو يبطل أسباب حدوثه بعد الإسلام فيكون أقطع لجرثومته  وأنفع لتحقيق مقصد الشريعة من التشوف إلى الحرية؟ 
قلنا: تبين أن الاسترقاق قد بنيت عليه نظم المدنية يومئذ في الخدمة والعمل والزراعة، والفراسة، وأصبح من المتمولات الطائلة، والتجارة الواسعة المسماة بالنخاسة، وانعقدت بسبب ذلك أواصر عظيمة، وهي أواصر الأمومة بين العائلات، وأواصر الولاء في القبائل؛ فإبطاله إدخال اضطراب عظيم على الثروة العامة، والحياة الاجتماعية بأسرها، على أنه ربما يعرض العبيد إلى الهلاك، والذهاب على وجوههم في الأرض لا يجدون من يؤويهم".(مقاصد الشريعة لابن عاشور).

 

 

لقد  بين الإمام ابن عاشور رحمه الله أن الشريعة قد جعلت الاسترقاق في " مرتبة الحاجيات"،  والحاجي كما هو معروف في علم الأصول: " هو ما شرع من أجل التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذالم تراع دخل على المكلفين ـ على الجملة ـ الحرج والمشقة؛ ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة" ( الشاطبي الموافقات ).  

  فالشريعة إنما أبقت على الرق أ لمصلحة الناس في العصور القديمة  التي كان   النظام الاقتصادي والاجتماعي فيها  مبنيا على الاسترقاق فلو رفع لأدى ذلك إلى الحرج بالنسبة لملاك العبيد الذين سيتضررون  وبالنسبة للعبيد أنفسهم حيث إن كثيرا منهم غير مهيأ للاستقلال عن سيده، وبالنسبة للأسرى أيضا حيث سيتعرضون للقتل والتشريد والحبس الطويل.   وقد ذكر   الشاطبي وغيره  من الأصوليين   أن الحاجي كثيرا ما يكون مستثنى من أصل يقتضي الحظر كالإجارة وغيرها من العقود التي فيها شائبة الغرر – حتى التبس على بعضهم بالرخصة-  وهذا عين حال الاسترقاق فهو مشروع على خلاف الأصل كما ذكرنا مررا لتشوف الشرع للحرية وسعيه لتجفيف منابع الرق وترغيبه في العتق.

 ولما جاء العصر الحديث وتطور النظام الاقتصادي باعتماد التوظيف ووجود  الشركات والمصالح المتعددة، وقيام الدولة بالخدمات العامة وتطور المصانع وترسخ الوعي بحقوق الإنسان نادى كثير من العلماء والمفكرين المسلمين بضرورة التخلي عن الرق  لكن ذلك لا يعني أنه كان يمكن الاستغناء عنه في العصور القديمة لطبيعة ذلك العصر, ولهذا رأى كثير من العلماء أن الإسلام تعامل معه تعاملا مرحليا!.  وهذا شأن  الأحكام الداخلة تحت " مرتبة الحاجي " حيث  يمكن الاستغناء عنها في كثير من الأحيان مثل المساقات والقراض .

 وما دام التخلص من الرق موافقا لمقاصد الشريعة خصوصا بعد ما تطور النظام الاقتصادي والاجتماعي فلا حرج في تشجيع الحرية وتعميمها والقضاء على الرق ومحو آثاره، لكن يجب  على من يريد إصدار فتوى أو بيان في هذا الموضوع  أن لايغفل عن النظر إلى أمرين مهمين وهما :

 

  1. الاعتماد على الجوانب والحيثيات الموضوعية مثل: تشوف الشارع للحرية ومرحلية الرق في الإسلام، ففيها غنية  عن التزام آراء ومقولات باطلة مثل: إنكار مشروعية الرق في الإسلام إذ هو مما علم من الدين ضرورة وبالتالي فإن إنكاره مجازفة ومكابرة وتكذيب لصريح القرآن والسنة.
  2. التثبت والحذر تجاه أي نفي لمشروعية الاسترقاق في الماضي من غير دليل ولا برهان، لما في ذلك من مخالفة الحقيقة والحكم في أمور خطيرة بغير دليل ولا برهان  كما قال تعلى: (تلك أمة قد خلت لها ما كسبتم ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون). ذلك أن لأي حكم من هذا القبيل آثارا رجعية خطيرة لا أظن أن هناك من يجرأ على التزامها: تجريم مئات العلماء والصالحين والطعن في أنساب ألوف مؤلفة من المسلمين...  

 وبناء على ما تقدم أعتقد أن اعتماد القرار الصادر عن الدولة سنة 1981م ـ يعتبر أقرب إلى الصواب لاعتماده على مرجعية معتمدة وهي قرار اللجنة العلمية التي ضمت أكابر علماء البلد وأصدرت قرارا يعترف من حيث المبدأ بمشروعية الرق لكنه يكل إلى الدولة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للقضاء على الرق تبعا لمقتضيات السياسة الشرعية وعملا بما تمليه الضرورة. وفي هذا السياق تبدو الفتوى ا لصادرة أخيرا عن رابطة العلماء الموريتانيين أقرب إلى الموضوعية وأكثر حظا من المصداقية والتثبت والله الموفق.