سيطرة الأحكام مع وقف التنفيذ على محاكمة بروصو " فحوى الحكم على 10 متهمين"

خميس, 2017-03-02 18:16

حكم رئيس محكمة روصو خلال الجلسة التي عقدتها الغرفة الجزائية بالمحكمة، الأربعاء 01-03-2017 أحكاما متفاوتة تراوحت بين شهرين وسنة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية على عدد من المتهمين وجهت لهم تهما مختلفة.

وحكمت المحكمة بإدانة "جيبي مختار" بارتكاب جنحة سرقة الحيوان، وحكمت عليه بالسجن سنة موقوفة التنفيذ ودفع غرامة 20 ألف أوقية، ومنعه من دخول التراب الموريتاني لمدة 5 سنوات بعد انتهاء عقوبته، إضافة إلى إلزامه بدفع المصاريف القضائية المقدرة بـ 10 ألاف أوقية لصالح خزينة الدولة.

وقررت المحكمة إحالة قضية السنغالي "الشيخ عبد القادر كي" ورفيقه الموريتاني إلى النيابة العامة طبقا للمادة 429 من قانون الإجراءات الجنائية، لإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية بدعوى عدم اختصاص الغرفة الجزائية.

وأدانت المحكمة "ببكر جوب" بارتكاب جنحة تعاطي المخدرات، وحكمت عليه بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ وإلزامه بدفع المصاريف القضائية لخزينة الدولة والمقدرة بـ 10 ألاف أوقية، ومنعه من الإقامة على الأراضي الموريتانية طبقا للمواد 39-17 من قانون مكافحة المخدرات، والمواد 422 و433 و445 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأدانت المحكمة "أفاتو كي" بارتكاب جنحة تهريب الخمور وإدخالها إلى موريتانيا، وحكمت عليها بالسجن لمدة سنة موقوفة التنفيذ ودفع المصاريف القضائية المقدرة بـ 20 ألف أوقية طبقا للمادة 341 من القانون الجنائي، والمواد 433 و658 من قانون الإجراءات، في حين حكمت ببراءة السائق "موردودو" لعدم كفاية الأدلة طبقا للمادة 430 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتمت إدانة السنغالي "أمدو علي صو" بارتكاب جنحة سرقة الحيوان وحكمت عليه بالسجن سنة موقوفة التنفيذ وغرامة 10 ألاف أوقية، وإلزامه بدفع المصاريف القضائية المقدرة بـ 10 ألاف لصالح خزينة الدولة، طبقا للمادة 159 من قانون الجنح، والمواد 424 و433 و445 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقد تمت إدانة "علي امبودج" بارتكاب جنحة استعمال مسكر وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة موقوفة التنفيذ، ودفع المصاريف القضائية المقدرة بـ 10 ألاف أوقية لخزينة الدولة، طبقا للمواد 424 و433 و658 من قانون الإجراءات الجنائية.

أما المدعو "سيدي ولد حيمده" فتمت إدانته بارتكاب جنحة استعمال مسكر لم تتوفر فيه شروط الحد، وحكم عليه بالسجن لمدة سنة، ستة أشهر منها نافذة وفقا للفقرة3 من المادة 341 من القانون الجنائي، و433 و424 و652 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتمت إدانة "الحسن ولد محمد ولد الحاج" بارتكاب جنحة قطع وحرق الأشجار، وحكم عليه بالسجن النافذ لمدة شهرين وغرامة مليونين أوقية ودفع المصاريف القضائية المقدرة بـ 10 ألاف أوقية، ومصادرة المواد المحجوزة لديه لصالح خزينة الدولة، طبقا للمواد 48 و50 و51 من القانون المتضمن مدونة الغابات، و445 من قانون الإجراءات الجنائي.

وأدانت المحكمة عمر جوب وعبدو كي وسليمان .. بارتكاب جنحة مخالفة الصيد في المياه الموريتانية، وحكمت على القبطان بغرامة 25 ألف أوقية ودفع الرسوم القضائية المقدرة بـ 10 ألاف أوقية لصالح خزينة الدولة، وفقا للمادة 62 من مدونة الصيد، والمواد 433 و445 من قانون الإجراءات الجنائي.

كما حكمت على "علي باه" و"سيرين كاه" بارتكاب جنحة صيد خطيرة في المياه الموريتانية وحكمت على القبطان "علي باه" بغرامة 25 ألف أوقية ودفع المصاريف القضائية لصالح خزينة الدولة، في حين يعفى "سيرين كاه" من العقوبة لطبيعة عمله على قارب الصيد.

المصدر: موقع لكوارب