غرامة

العقوبات القانونية لاستيراد وبيع الأدوية المزورة / تدوينة

جمعة, 27/09/2019 - 16:40

التكييف القانوني لاستيراد وبيع الأدوية المزورة يختلف باختلاف طبيعة ذلك البيع او الاستيراد، على النحو التالي:

1- استيراد وبيع الادوية المزورة المجرد الذي لم يترتب عنه موت للمشتري ولا زعزعة للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية للبلد، مجرم ومعاقب بالمادة 143جديدة من القانون رقم 022/2010 المعدل بالقانون رقم 29/2015 المتعلق بالصيدلة، التي تنص على عقاب استيراد او بيع الادوية المزورة او المنتهية الصلاحية او غير الصالحة للاستعمال بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وغرامة عشرة ملايين اوقية.

الكشف عن تخفيض غرامة بيع المواد منتهية الصلاحية سنة 2015 من مليون إلى 100 ألف أوقية

جمعة, 27/09/2019 - 14:17

قال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي في تدوينة على الفيسبوك إن عقوبة بيع المواد منتهية الصلاحية والمتمثلة في الغرامة تم تخفيفها إبان تعديل القانون التجاري الصادر 2015 لتكون 100.000 أوقية قديمة فقط، بعد أن كانت سابقا (مليون أوقية) وفق الأمر القانوني رقم 09/91 الصادر سنة 1991 والمتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

نص التدوينة :

عن المواد المنتهية الصلاحية: